الجمعة، 07 نوفمبر 2025 01:16 م

تفاصيل أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة وفقا لقانون الإيجار القديم

تفاصيل أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة وفقا لقانون الإيجار القديم صورة أرشيفية
الجمعة، 07 نوفمبر 2025 11:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل

كشفت المادة (8) من قانون الإيجار القديم، عن القواعد المنظمة لأحقية المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار في التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء عقود الإيجار وفقًا للمادة (2) من القانون.

 

ووفقًا للنص، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، على أن تُصدر رئاسة مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي هذه الطلبات خلال شهر من بدء العمل بالقانون.

 

وفي حالة تزاحم المواطنين على طلبات التخصيص، أوضحت المادة أن الأولوية في الحصول على الوحدات تُحدد وفق طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، وبما يراعي التوازن بين الحالات الاجتماعية والاحتياجات الفعلية. كما أكدت أن الجهات التابعة للدولة ملزمة بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وذلك خلال عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2).

 

وبذلك، يضمن القانون تنظيمًا دقيقًا لتخصيص الوحدات، بما يحقق العدالة بين المستأجرين ويمنحهم الأولوية في الحصول على سكن بديل مناسب حال تزاحم الطلبات.

 

 

 


الأكثر قراءة



print