كتب ـ هشام عبد الجليل
أكد قانون العمل على حماية العامل ومنع فصله تعسفيًا، مشددًا على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، مع ضرورة اتباع الإجراءات القانونية المقررة قبل اتخاذ قرار الإنهاء.
وبين القانون أنه يُعد من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل:
انتحال شخصية أو تقديم مستندات مزورة، إذا ثبت أن العامل استخدم بيانات غير صحيحة أو قدم أوراقًا مزورة.
التسبب في ضرر جسيم للمنشأة، إذا أدى خطأ العامل لحدوث أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من علم الواقعة.
مخالفة تعليمات السلامة رغم الإنذار، في حال تكرار عدم الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية المكتوبة والمعلنة، رغم التنبيه كتابةً.
إفشاء أسرار العمل وإلحاق الضرر بالمنشأة، إذا قام العامل بإفشاء أسرار الشركة مما تسبب في أضرار جسيمة.
منافسة صاحب العمل في نشاطه، إذا ثبت ممارسة العامل لنشاط منافس لصاحب العمل.
تعاطي المخدرات أو حالة سكر أثناء العمل، إذا وجد العامل في حالة سكر واضح أو تحت تأثير المخدرات أثناء ساعات العمل.
الاعتداء على صاحب العمل أو رؤسائه، إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو ارتكب اعتداءً جسيمًا على أي من رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
وشدد القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا وفقًا للإجراءات القانونية، بما يضمن التوازن بين حق صاحب العمل في حماية منشأته وحق العامل في العمل وعدم تعسف جهة العمل.