كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت المادة (5) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية قبل العمل بالتشريع.
ويشمل ذلك المحال التجارية، والعيادات، والمكاتب المهنية، والورش، وما في حكمها من أنشطة غير سكنية. ويأتي هذا التعديل بهدف مواءمة القيمة الإيجارية مع التطورات الاقتصادية الحالية ومستوى الخدمات المقدمة، مع مراعاة ظروف الطرفين.
وفي المادة (6)، أقر القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المحددة بعد تطبيق الزيادة الأولى، بما يضمن نمواً تدريجياً للأجرة دون صدمات مفاجئة قد تؤثر على الأنشطة الاقتصادية أو تضر بحقوق الملاك.