كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون الإيجار القديم، نصًا صريحًا يحدد حالتين فقط يجوز فيهما إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا، دون الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالقانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك فى خطوة الغرض منها تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وضبط العلاقة الإيجارية.
وبحسب النص، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك في نهاية المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من مشروع القانون، أو فور تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:
أولًا: ثبوت ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر قانوني، بما يدل على عدم حاجته الفعلية للعين المؤجرة وإساءة استعمال حق الانتفاع بها.
ثانيًا: ثبوت امتلاك المستأجر أو المستفيد من امتداد العقد لوحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية وفقًا للأحوال، قابلة للاستخدام في الغرض ذاته الذي استؤجرت من أجله الوحدة محل التعاقد، بما يمنع احتكار الوحدات وتعطيل الانتفاع بها.
وأكد النص أنه في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالات، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر بطرد الممتنع فورًا، دون الإخلال بحق المالك في طلب التعويض عند الاقتضاء.
كما منح القانون المستأجر حق اللجوء إلى القضاء برفع دعوى موضوعية للطعن على قرار الإخلاء، غير أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ضمانًا لسرعة الفصل ومنع التحايل أو إطالة النزاع.