نظم قانون الأحوال المدنية، إجراءات وضوابط لتوثيق عقد الزواج، مشترطا ألا يتم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.
وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.