كتب محسن البديوي
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبات رادعة لحماية هذه الفئة الهامة من المجتمع، وضمان حصولها على كامل حقوقها دون استغلال أو تجاوز، حيث نص على عقوبات مشددة بحق المخالفين.
ينص القانون، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه في حالات الحصول على مزايا دون وجه حق، أو انتحال صفة شخص ذي إعاقة أو المساعدة على ذلك، وكذلك الاستيلاء على أموال الميراث الخاصة بذوي الإعاقة أو استخراج وثائق وبطاقات إعاقة بغير استحقاق، مع إلزام الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.
ويعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه كل من يخفي بيانات أو معلومات تخص الأشخاص ذوي الإعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وشدد القانون على معاقبة كل من يسيء أو يروج لمفاهيم خاطئة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة عبر النشر أو العرض أو البث، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، مع إلزام جهة النشر أو العرض بتمكين المعتدى عليه من حق الرد والتصحيح بالوسيلة والمساحة نفسها.