السبت، 23 أغسطس 2025 11:42 ص

احذر غرامة 50 جنيها لمن يقطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة

احذر غرامة 50 جنيها لمن يقطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة قانون العقوبات - صورة أرشيفية
السبت، 23 أغسطس 2025 05:00 ص
منة الله حمدى
حددت المادة "378" من قانون العقوبات غرامات على مرتكبي بعض الجرائم، والتي يعاقب فيها القانون بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
 
1-  من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.
 
2-  من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.
 
3- من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك.
 
4-  من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.
 
5- من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها.
 
6- من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.
 
7- من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.
 
8- من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
 
9- من ابتدر إنساناً بسب غير علني.

الأكثر قراءة



print