السبت، 02 أغسطس 2025 11:55 ص

السجن وغرامة تصل 3 ملايين جنيها عقوبة استيراد المخلفات الخطرة

السجن وغرامة تصل 3 ملايين جنيها عقوبة استيراد المخلفات الخطرة مخلفات - صورة أرشيفية
السبت، 02 أغسطس 2025 05:00 ص
كتبت إسراء بدر
تنص المادة 62، من قانون تنظيم إدارة المخلفات الخطرة، على أن يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال ، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون.
 
وفى هذا الإطار نصت المادة (73) من ذات القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة (62) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها.

الأكثر قراءة



print