السبت، 02 أغسطس 2025 01:06 ص

القانون يضع ضوابط لتنظيم حصول الموظف على الاجازات الاعتيادية

القانون يضع ضوابط لتنظيم حصول الموظف على الاجازات الاعتيادية
الجمعة، 01 أغسطس 2025 05:00 ص
كتبت سمر سلامة

أجاز قانون الخدمة المدنية ترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين وفقا لعدد من الشروط، حيث نصت المادة 49، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ووفقا للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

ووفقا للمادة 48 من القانون، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: ( 15 يوماً فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة،45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمـل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.


print