السبت، 02 أغسطس 2025 02:25 ص

تعرف على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات
الجمعة، 01 أغسطس 2025 09:00 ص
كتب محمد عبد الرازق

أنشأ دستور 2014 المادة 208 الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية فى مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أى حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وتخضع قرارات الهيئة بما فى ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائى عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإدارى اختصاص الفصل فى الطعون على انتخابات المحليات .

وحدد القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات فى نصوصه اختصاصات وسلطات الهيئة لتحقيق أهدافها.

وتتمثل أبرز أحكام هذا القانون:

 

1. النص على الاستقلال الفنى والمالى والإدارى للهيئة.

2. النص على التزام الهيئة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات باستقلالية وحيادية تامة وإنه لا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.

3. ضمان الهيئة لحق الاقتراع لكل ناخب.

4. التزام الهيئة بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.

5. تنظيم كيفية الطعن على قرارات الهيئة أمام القضاء.

6. النص على ضمان استقلال وحياد رئيس ونواب وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة وعدم انتماء أى منهم لأى ائتلاف أو حزب سياسى.

7. النص على التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهاز التنفيذى ونوابه وأعضاءه والعاملين بالهيئة بعدم قيام أى حالة من حالات تضارب المصالح فى حقهم.

وحتى تتمكن الهيئة من القيام بمهامها فقد زودها المشرع بالعديد من الاختصاصات:

1. تنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفق احكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا (والقوانين المشار إليها تتمثل بصفة أساسية فى قانون الهيئة وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مجلس النواب وقانون الإدارة المحلية)

2. إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة.

3. دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمنى لكل منها.

4. فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.

5. تلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.

6. وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.

7. ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.

8. تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.

9. إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.

10. وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها.

11. تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها.

12. تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

13. وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.

14. وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.

15. توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين فى ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.

16. إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.

17. وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاءات والانتخابات.

18. وضع مدونة للسلوك الانتخابى تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها.

19. إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.

20. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.


print