الإثنين، 09 يونيو 2025 04:17 م

متى يتم الحصول على تعويض الدفعة الواحدة فى التأمنيات الاجتماعية؟ القانون يجيب

متى يتم الحصول على تعويض الدفعة الواحدة فى التأمنيات الاجتماعية؟ القانون يجيب
الإثنين، 09 يونيو 2025 07:00 ص
كتبت ـ منة الله حمدى

حدد المشرع فى نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2029، شروط استحقاق المعاش وذلك فى المادة"26" حيث نصت على الآتى:

فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقا للمادة "22" مضروبا فى أثنى عشر.

ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية:

1- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

2- هجرة المؤمن عليه.

3- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

4- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

5- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

6- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.

7- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكما موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

8- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود "5، 6، 7، 8" بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيا من المادة "2" من هذا القانون، وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود "6، 7، 8" يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.


print