الجمعة، 09 مايو 2025 02:14 ص

تفاصيل قرار إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

تفاصيل قرار إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية الموارد البشرية - صورة أرشيفية
الخميس، 08 مايو 2025 09:00 م
منة الله حمدى
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسيى إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأعلن ذلك أثناء احتفاله بعيد العمال، ويعتبر هذا القانون نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.
 
ونص القانون في مادته "18" من الباب الثانى المعنى بالتدريب من الكتاب الثانى المختص بالتدريب والتشغيل وتشغيل العمالة غير المنتظمة، على قرار بإنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؛ ونتعرف على هذا المجلس بالتفصيل في السطور التالية :
 
تنص مادة "18"
 
ينشا مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية " ، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، برئاسة الوزير المختص؛ ويضم في عضويته ما يلي:
 
-  ممثلين من وزارات " الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى. التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة و الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجي المعلومات، التضامن الاجتماعي ، قطاع والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة، والأثار" يرشحهم الوزاراء المعنيون.
- رئيس  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من بنينة .
- رئيس المجلس القومى الأشخاص ذوي الإحالة أو من ينيبه .
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات الغالبية العمالية، ترشحهم منظمتهم الأكثر تمثيلاً العمال، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا.
 
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الذوي الخبرة من الفئات التى يرى لزوما تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة التنمية المهارات الموارد البشرية. وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
 
كما يتولى وضع الخطط اللازمة الربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها .
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

print