الخميس، 08 مايو 2025 05:22 م

قانون العمل 2025..مجلس أعلى للتشغيل باحتياجات السوق ووظائف المستقبل..قواعد حاسمة تشمل شهادة قيد للعامل والحرفي وإلزام للمنشآت ببيانات تفصيلية ودقيقة للعمال ودمج ذوي الإعاقة

قانون العمل 2025..مجلس أعلى للتشغيل باحتياجات السوق ووظائف المستقبل..قواعد حاسمة تشمل شهادة قيد للعامل والحرفي وإلزام للمنشآت ببيانات تفصيلية ودقيقة للعمال ودمج ذوي الإعاقة أرشيفية
الخميس، 08 مايو 2025 12:00 م
كتبت إيمان علي
 
 
يأتي القانون رقم 14 لسنة 2025 بـ إصدار قانون العمل، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهائها بشكل ودي، كما يعمل النظر إلى القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، وضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.
 
تشكيل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة ووضع سياسات تشغيل المستقبل
 
 
وأكد التشريع على أنه ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المخت وعددًا متساويا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً، ترشحهم منظماتهم وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا.
 
 
مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
 
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
 
ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
 
تنظيم قيد الالتحاق بسوق العمل وشهادة للتشغيل بالمؤهل أو المستوى المهاري
 
وتؤكد المادة 33 أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو الكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
 
ويشدد القانون على أنه لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه العمل.
 
كما أنه يجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
 
 
ولفتت نص المادة (34) إلى أنه إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقا لنص المادة (27) من هذا القانون، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها.
 
التزام المنشآت بإرسال بيانات تفصيلية وتوثيق تشغيل ذوي الإعاقة ضمن سجلات رسمية
 
وبحسب المادة (35) فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يوما من
تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ،
وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.
 
 
فيما تلزم المادة (36)، المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانا مفصلاً بعدد العمال
طبقا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم وجنسياتهم ، ونوعهم ، والأجور التي يتقاضونها.
 
وعلى هذه المنشأة أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام: 
1 - ما طرأ من تعديلات البيانات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
2 - عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة ، والوظائف
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي
وذلك كله وفقا للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
 
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
 
وتوجب المادة (37), المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقى أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات
التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية
المختصة كلما طلب منها ذلك.
 
 
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام ، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
 
 
بينما تشير المادة (38) إلى أن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو إلكترونيًا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
 
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقيًا أو إلكترونيًا.
 
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وعليها أن
تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلى من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
 

الأكثر قراءة



print