الخميس، 08 مايو 2025 03:43 ص

ربط سوق العمل بالتدريب..قانون العمل الجديد ينص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية المهارات البشرية وصندوق لتمويل وتأهيل العمالة يشمل ذوى الهمم..شروط لترخيص مراكز التدريب وشهادة معتمدة للمتدرب..قواعد منظمة للتدرج المهنى

ربط سوق العمل بالتدريب..قانون العمل الجديد ينص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية المهارات البشرية وصندوق لتمويل وتأهيل العمالة يشمل ذوى الهمم..شروط لترخيص مراكز التدريب وشهادة معتمدة للمتدرب..قواعد منظمة للتدرج المهنى سوق العمل
الأربعاء، 07 مايو 2025 12:00 م
كتبت إيمان علي
تضمن قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، بابًا كاملًا لتنظيم التدريب والتأهيل والتشغيل، شمل المتدرجين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، ووضع ضوابط لآليات عمل مراكز التدريب، وترخيص المدربين، كما حرص التشريع على ربط التعليم بسوق العمل من خلال مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل، في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية.
 
 
دعم الفئات الأولى بالرعاية وربط التدريب بسوق العمل
 
 
ونصت المادة 15 من القانون على سريان أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك على الراغبين في التدريب، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
 
وتنص المادة 17 على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن المناسبة لقدراتهم، كما تختص، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف المطلوبة في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها ومهاراتها، وتحديثها بما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ.
 
ويُصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ، والجهات والفئات المستفيدة.
 
 
وبموجب المادة 18، يُنشأ مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، يضم ممثلين عن وزارات الصحة، والتخطيط، والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، والصناعة، والاستثمار، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السياحة والآثار ، يرشحهم الوزراء المعنيون.
 
 
بجانب ممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة أو من ينيبه، سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً من حيث العضوية ، ترشحهم منظماتهم، سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا.
 
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة من الفئات التي يرى لزوما تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
 
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل ، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
 
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
 
بينما أكدت المادة 19 على أنه يجوز للمجلس أن يُشكل في نطاق أى محافظة أو منطقة جغرافية مجلسا تنفيذيا التنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية المعنية بالتساوى فيما بينهما، كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات الموارد البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهنسي والتدريب المستمر .
 
 
إنشاء صندوق لتمويل التدريب وتأهيل العمالة
 
أما المادة 20، فتنص على ممارسة صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون ، ويختص بتقديم الخدمات الآتية :
 
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
 
2- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.
 
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
 
4- متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهما، وممثلى الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية ، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
 
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه، ومباشرة اختصاصاته.
 
 
وتحدد المادة 21 موارد الصندوق، من بينها نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني للعاملين في المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، بحد أدنى 10 جنيهات وأقصى 30 جنيهًا عن كل عامل، تتحملها المنشأة سنويًا.
 
 كما تشمل الموارد التبرعات المقبولة، وعائد استثمار أموال الصندوق، ويكون له حساب مستقل ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
 
 
ضوابط مراكز التدريب واعتماد المدربين والمتدرجين
 
 
وبحسب المادة 22، لا يجوز لأي جهة مزاولة نشاط التدريب إلا في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد، ويُستثنى من ذلك بعض الجهات:
 
1- منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية، والجهات الحكومية، والجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
 
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها.
 
3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
 
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
 
وتشترط المادة 23 الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة نشاط التدريب، ويصدر الوزير قرارًا بالشروط والإجراءات والرسوم (بحد أقصى 100 ألف جنيه)، وقواعد اعتماد مراكز التدريب.
 
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكثرونى لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب ، وإخطار المجلس الأعلــى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل.
 
وتلزم المادة 24 الجهات التدريبية (عدا البندين 2 و 3 من المادة22 ) بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية لاعتمادها، على أن تتضمن ما يأتي :
 
-الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج.
 
-مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات، ومجالات التدريب ، وعدد الساعات المخصصة لها .
 
-مستويات و تخصصات المدربين.
 
-مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج
 
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار والاعتماد بعد ليم الفني والتقني التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني (إتقان) المنشأة بالقانون رقم 160 لسنة 2022.
 
وتنص المادة 25 على أنه يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناء على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها في المادة 22 من هذا القانون.
 
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منحالترخيص ، والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وحالات إيقافه أو إلغائه .
 
على أن يستثنى من ذلك المدربون التابعون للجهات المنصوص عليهـا في البندين 2و 3 من المادة (22) من هذا القانون، إذا اقتصر عملهم التدريب داخل هذه الجهات دون غيرها .
 
وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل ورقي أو الكتروني لقيد المدربين المرخص لهم ، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو الغاء الترخيص.
 
بينما تؤكد المادة (26) :
 
تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه ، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وقواعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة ، والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز 500 جنية.
 
وتنص المادة 27، على أنه يلتزم كل من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة للترخيص بمزاولتها
 
ويحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص ، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه ، وحالات الإعفاء منها ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص.
 
وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمانية المعنية ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية قرارا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجرى فيه لكل حرفة أو مهنة ودرجات المهارة التي تقدرها طبقاً لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر علينا بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
 
وعن قواعد التدرج المهني بقانون العمل الجديد، فنصت المادة (28) أنه يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
 
وأوجبت المادة 29 أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة أو الصنعة أو الحرفة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمل في المهنة، أو الصنعة أو الحرفة التي يتدرج فيها.
 
 
 
ولصاحب العمل طبقا للمادة (30) أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المدينة وأن الصنعة لي الحافة، بصورة حسنة وكما يجوز للمتدرج أن ينهى الاتفاق .
 
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.
وكل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا الكتاب، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة.
 
 
 

print