السبت، 27 أبريل 2024 11:51 م

عقوبة تصل للحبس.. للمتسبب بغير عمد في وقوع حادث لإحدى وسائل النقل العامة

عقوبة تصل للحبس.. للمتسبب بغير عمد في وقوع حادث لإحدى وسائل النقل العامة الحبس
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 11:00 م
كتبت هند عادل

 

حددت المادة 169 من قانون العقوبات  أن كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس.

كما أقرت المادة 170 مكرر بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولاً - كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.

ثانياً - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.

 


print