الجمعة، 10 مايو 2024 12:28 ص

الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة يعرض مرتكبها لعقوبات مشددة..القانون يجيب

الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة يعرض مرتكبها لعقوبات مشددة..القانون يجيب مجلس النواب - ارشيفية
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 01:00 ص
كتبت هند عادل

حددت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات..عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث أقرت بأن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 


print