الإثنين، 13 مايو 2024 11:18 ص

3 ضوابط لحصول أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الأهلية على تمويل للمشروعات الصغيرة

3 ضوابط لحصول أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الأهلية على تمويل للمشروعات الصغيرة التمويل - صورة أرشيفية
الأربعاء، 19 يوليو 2023 03:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
حظر قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة أي من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر، أن تقدم تمويلاً أو أيًا من الخدمات والأنشطة المرتبطة به المرخص لها من الهيئة إلي أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين علي إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتي الدرجة الثانية إلا وفقًا للضوابط الآتية:
 
- ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح لمجموع هذه الفئات (٥%) من محفظة التمويل بصورة مستمرة.
 
- أن يتم منح التمويل والخدمات والأنشطة المرتبطة به وفقًا لذات ضوابط منح التمويل المعمول بها مع باقي عملاء الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
 
- الإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية سواء السنوية أو ربع السنوية عن إجمالي حجم التمويل الممنوح للفئات المشار إليها وإجمالي المتأخرات المرتبطة بها.
 
ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة ضوابط النظام المقترح لمنح التمويل والخدمات المرخص بها لهذه الفئات، وذلك بعد أخذ رأي الوحدة.

print