الجمعة، 29 مارس 2024 03:28 م

قانون تعويضات المقاولات يضمن استمرار تنفيذ المشروعات والوفاء بحقوق العمالة.. اقرأ التفاصيل

قانون تعويضات المقاولات يضمن استمرار تنفيذ المشروعات والوفاء بحقوق العمالة.. اقرأ التفاصيل مقاولات - صورة أرشيفية
الإثنين، 02 يناير 2023 01:00 م
كتبت إيمان علي
يأتي القانون رقم 173 لسنة 2022 على تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.
 
ويواجه القانون تحرير سعر الصرف، والذي كان بدايته بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء في 29 يناير 2003 بتحرير جزئي لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما اقتضى التدخل السريع من قبل رئيس مجلس الوزراء بإصدار قراره رقم 1864 لسنة 2003 المُعدل بقراره رقم 229 لسنة 2004، وذلك بهدف تعويض المتعاقدين مع الجهات الإدارية قبل تحرير سعر الصرف، الذين أضروا من جراء ذلك، وتكرر الأمر مرة أخرى في عام 2016، حيث تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية بالشكل الذي أحدث اختلالاً في التوازن المالي للعقود التي أبرمتها الدولة، ليأتي القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ذا طبيعة وقتية غير مستمرة.
 
وانحصر نطاق تطبيقه على العقود التي أُبرمت في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016، ونتيجة للتداعيات الحالية واتخاذ قرارات اقتصادية متعلقة بالسياسة النقدية وتحرير سعر الصرف، ما تسبب في حدوث خلل في التوازن المالي للعقود التي أبرمتها الدولة أو الجهات والشركات المملوكة لها، ما يستدعى ضرورة صدور تشريع له صفة الاستمرارية والدوام يمكن الحكومة من تلافي الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية فيما يتعلق بالعقود المُبرمة بينها وبين المتعاقدين. 
 
 وتتمثل أهداف القانون في:
 
- إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها.
 
- الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
 
- حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازان المالى للعقود التي تكون الدولة أو اشخاصها الاعتبارية طرفاً فيها.
 
- الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلاً.
 
- يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

print