السبت، 27 أبريل 2024 04:18 ص

ممنوع بحكم القانون..أشخاص مسموح لهم فقط بحضور جلسات محاكمه الطفل الحدث

ممنوع بحكم القانون..أشخاص مسموح لهم فقط بحضور جلسات محاكمه الطفل الحدث قانون الطفل
الأحد، 27 نوفمبر 2022 05:00 ص
كتبت هند عادل

حددت المادة ( 126 )من قانون الطفل أنه لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص ، وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، علي أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إتهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ، ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

ونصت المادة ( 127 )أنه ينشى المراقبون المشار إليهم فى المادة 118 من هذة القانون  لكل طفل متهم  بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوي  ملف يتضمن فحصاً كاملاً لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى علي ضوء ما ورد فيه .

ويجب علي المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليه فيما ورد بها أن تأمر بفحوص أضافية

ونصت المادة ( 128 ) أنه إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوي قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الدعوي إلي أن يتم هذا الفحص .

 


print