السبت، 27 أبريل 2024 06:59 ص

بالقانون.. ضوابط التفتيش على أماكن تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل

بالقانون.. ضوابط التفتيش على أماكن تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل التأمين الصحى
السبت، 16 أبريل 2022 07:00 م
كتب محسن البديوي

حدد قانون التأمين الصحى الشامل، آليات وضوابط التفتيش على أماكن تقديم الخدمة للمواطنين، من خلال الضبطية القضائية الممنوحة للعاملين، حيث نص القانون على أن تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها .

وبحسب القانون، لهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وعلى المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وطبقا للقانون، تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى, الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التى ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم, وللمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار, وتستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية, وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

 

 

 


print