الأربعاء، 24 أبريل 2024 06:28 ص

الحبس والغرامة عقوبة من امتنع عمدا عن القيام بواجبات رعاية المسن أو استغله

الحبس والغرامة عقوبة من امتنع عمدا عن القيام بواجبات رعاية المسن أو استغله حقوق المسنين
الأحد، 17 أبريل 2022 05:30 ص
كتبت ايمان على

يهدف مشروع قانون حقوق المسنين، إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذي حسمه مجلس الشيوخ ويناقش داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب.

 


ويؤكد مشروع القانون، على إلزام وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية بناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها، متضمنا مادة تلزم الأبناء والأحفاد بتحمل نفقات رعاية المسن حال عدم قدرته.\

 

وتنص المادة على: تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذى يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها أما إذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

 

وأقرت لجنة التضامن المادة 40 والتي حددت عقوبات للشخص الذي يهمل المسن أثناء رعايته، بالنص على:"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 


print