الأحد، 28 أبريل 2024 11:56 م

قانون حماية المستهلك يلزم البائع بالإخطار عن أضرار المنتج وعيوبه

قانون حماية المستهلك يلزم البائع بالإخطار عن أضرار المنتج وعيوبه مجلس النواب - صورة أرشيفية
الخميس، 17 مارس 2022 05:00 م
سمر سلامة

يلزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، البائع بأن يبلغ جهاز حماية المستهلك حال اكتشاف عيب أو ضرر في المنتج وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

 

ونصت المادة رقم 19 من القانون على أنه يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

 

ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك.

 

ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك."

 


print