الجمعة، 26 أبريل 2024 07:27 م

غرامة 10 آلاف جنيه وإغلاق المنشأة حال مزاولة التدريب بدون ترخيص فى قانون العمل

غرامة 10 آلاف جنيه وإغلاق المنشأة حال مزاولة التدريب بدون ترخيص فى قانون العمل مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
الخميس، 13 يناير 2022 04:00 م
نور على
نص مشروع قانون العمل الجديد، الذى يناقشه مجلس الشيوخ، فى المادة 256 كل من يخالف أحكام المادة (21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
 
 
 
وتنص الماد 21 على ان يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون.
 
 
 
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 
 
 
فيما نصت المادة 20 على انه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
 
 
 
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
 
 
 
1-منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون.
 
 
 
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
 
 
 
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
 

print