الجمعة، 17 مايو 2024 08:56 ص

حقوق العامل بعد الوفاة.. 4 قواعد نص عليها قانون العمل

حقوق العامل بعد الوفاة.. 4 قواعد نص عليها قانون العمل مجلس النواب - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:00 م
كتبت هند عادل

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة بعد سقوط سقف أحد العنابر بشركة النصر للغزل والنسيج والذى أدى على وفاة عامل وإصابة 5 آخرين، وحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، حقوق لأسرة العامل إذا توفى أثناء الخدمة، ومنها صرف منحة فى حالة الوفاة، كما نص على عدم انتهاء عقد العمل بوفاة صاحب العمل.

 

ونص مشروع القانون على الآتى:
 

1 - ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

 

2 - إذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.

 

3 - تُصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي.

 

4 - يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.


print