الجمعة، 03 مايو 2024 07:30 ص

تعرف على حدود الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية

تعرف على حدود الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية أرشيفية
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:00 ص
كتب أحمد حمادة

نص قانون الخدمة المدنية 81  لسنة 2016 على أنه يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:-

 

- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

 

- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفى.

 

- الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.

 

-يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.

 

-يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها, وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض

 

- يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل

 


print