الإثنين، 17 يونيو 2024 08:32 ص

تعرف على عقوبة غياب نائب البرلمان عن حضور 3 جلسات متتالية

تعرف على عقوبة غياب نائب البرلمان عن حضور 3 جلسات متتالية مجلس النواب - صورة أرشيفية
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:00 ص
سمر سلامة

تستوجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب حضور الأعضاء الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، وتلزم المادة 362 منها العضو أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بغيابه.

 

ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.

 

وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

 

أما إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

 

ويجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

 

ويعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

 

 

يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.

 


print