الأربعاء، 24 أبريل 2024 04:07 م

اجتياز امتحان "العربية".. شرط تعيين المعلمين والإعلاميين بمشروع قانون اللغة العربية

اجتياز امتحان "العربية".. شرط تعيين المعلمين والإعلاميين بمشروع قانون اللغة العربية مجلس النواب
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:59 ص
كتب محسن البديوي

شهد مشروع قانون حماية اللغة العربية، اهتماما كبيرا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الذي تقدم به النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون حماية اللغة العربية والحفاظ عليها، في ظل انتشار اللغات الأجنبية.

 

ونص مشروع قانون حماية اللغة العربية على أنه :"لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية".

 

كما تضمن مشروع قانون حماية اللغة العربية ، الذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشئون الاقتصادية، عددًا من المواد، أبرزها: -

 

 

المادة الثالثة

 

اللغة العربية هى اللغة الرسمية الوحيدة فى جمهورية مصر العربية، و لا يجوز استعمال أية لغة أخرى، و تلتزم الوزارات و المصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة، والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.

 

ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجالتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات، والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات ا لمصرية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر، بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية ألي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية، أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة و اللوائح و الإجراءات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية.

 

وفي حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.

 

المادة الرابعة

 

يجب أن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر، وأبرز مكانا حجما، كما يجب أن يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.

 

المادة الخامسة

 

تكتب باللغة العربية:

1 -الفتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.

2 -الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء معالم غير عربية.

3 -المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

4 -أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.

5 -الشهادات و قرارات معادلة الشهادات الأجنبية.

و يجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر وأبرز مكانا وحجما

 

المادة السادسة

 

تلتزم جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها المجمع.

واللغة العربية هى اللغة الأصلية للتعليم فى جميع المؤسسات التعليمية للأطفال ويجوز تعليم لغة أجنبية أو أكثر بموافقة التعليم.

 

المادة السابعة

 

يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، واللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية، تعميمًا للفائدة للجهات ذات العلاقة، وذلك كله باستثناء ما تقرره وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بهذا الخصوص.

تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على المناقشات والمداوالت فى المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التى تعقد فى مصر، وفى حالة وجود من لا يجيد اللغة العربية فيتم توفير ترجمة فورية من العربية وإليها.

 

المادة الثامنة

 

يجب أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تنتج فى مصر، ويجب أن تلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات والبضائع التى تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية التي تؤثر فى تحديد قيمتها والبيانات الخاصة بالمواد الأولية الداخلة فى إنتاجها، ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجارة.

 

ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير إلى الخارج، ولا يجوز أن يقل حجم الكتابة بالعربية، فى هذه الحالة، عن حجم الكتابة باللغة الأجنبية.

 

المادة التاسعة

 

لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.

ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.

 


print