الثلاثاء، 17 مارس 2026 12:36 ص

القانون يحدد اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية.. تعرف عليها

القانون يحدد اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية.. تعرف عليها المريض النفسى
الإثنين، 16 مارس 2026 11:00 م
كتبت ـ سمر سلامة
نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن  يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:
1- الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
2- متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
3- وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
4- نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
6- البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
7- وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
8- يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.

 


الأكثر قراءة



print