نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:
1- الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
2- متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
3- وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
4- نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
6- البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
7- وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
8- يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.