الأحد، 05 مايو 2024 11:48 م

مشروع قانون جديد يلزم جميع الجهات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى

مشروع قانون جديد يلزم جميع الجهات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى النائبة سولاف درويش
الخميس، 25 نوفمبر 2021 07:30 م
كتب أحمد حمادة

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون، بشأن حماية اللغة العربية والحفاظ عليها فى ظل انتشار اللغات الأجنبية، والذى أحاله المستشار الدكتور حنفى جبالى، للجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس لمناقشته.

 

وينص مشروع القانون على إلزام جميع الجهات العامة والخاصة باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى.


 

وجاء نص مشروع كالتالى:
 

المادة الأولى
 

يسمى هذا القانون: قانون النهوض باللغة العربية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويلغى القانون رقم 115 لسنة 1958 والقانون رقم 102 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما يلغى أى قانون أو لائحة أو قرار وزارى آخر؛ يخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة الثانية
 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المجمع: مجمع اللغة العربية.

اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدوينًا ولفظًا والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.

 

المادة الثالثة
 

اللغة العربية هى اللغة الرسمية الوحيدة فى جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال أى لغة أخرى، وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى.

ويشمل ذلك تسمياتها، وثائقها، معاملاتها، سجلاتها، قيودها، الوثائق، العقود، المعاهدات، الاتفاقيات، والعطاءات التى تكون طرفا فيها، والكتب الصادرة عنها، منشوراتها، قوائمها، لوائح أسعارها، البيانات، المعلومات المتعلقة بالمصنوعات، والمنتجات المصرية بما فى ذلك المنتجات التى تُصنّع فى مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأة شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة؛ مُوجهة للجمهور أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية.

 

المادة الرابعة
 

يجب أن يكون باللغة العربية أى إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو فى أى مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.

كما يجب أن يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.

 

المادة الخامسة
 

تكتب باللغة العربية:

1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.

2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.

3- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

4- أوراق النقد والمصكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.

5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.

ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.

 

 


print