الإثنين، 27 يوليو 2026 01:52 م

نص قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بعد تصديق الرئيس السيسى

نص قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر  بعد تصديق الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي
الإثنين، 27 يوليو 2026 11:39 ص
كتب محمد الجالى
صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 147  لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
 
ووفقًا للمادة الأولى من القانون المنشور فى الجريدة الرسمية: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
 
ووفقًا للمادة الثانية : تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تتمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق.
 
ويسرى بشأن الأراضى التى آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا تعد مناطق تنمية مستدامة فى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين ٤٦ ،٤٥ من القانون المرافق.
 
المادة الثالثة : مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٩٢ من القانون المرافق، يستمر العمل ببروتوكولات الإنابة أو مذكرات التفاهم أو اتفاقات التعاون أو غيرها من الاتفاقات المشتركة المُبرمة مع الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما يستمر الجهاز في تحصيل أو استئداء المقابل المتفق عليه، وذلك كُله وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بها ولحين انتهاء العمل بها.
 
المادة الرابعة: تسري بشأن البروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أجراها الجهاز مع أية جهة عامة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، لتمويل المشروعات والأنشطة التي يقوم بها، القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة التي قدمت التمويل أو تعهدت بتقديمه أو قامت بتفاوضات أو تنسيقات أخرى بشأنه، بما في ذلك مبلغ التمويل ومدته والفوائد المستحقة وطريقة السداد، وذلك كله بما يضمن استدامة هذا التمويل لحين انتهاء تنفيذ جميع المشروعات والأنشطة المرتبطة به.
 
المادة الخامسة: تؤول إلى الجهاز ملكية جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصاته أو تتمية موارده والتي كان يقوم باستعمالها أو استغلالها أو الانتفاع بها من أية جهة عامة مالكة لها قبل العمل بأحكام هذا القانون، على أن يتولى الجهاز إخطار الجهة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ببيانات تلك المركبات، وتسري عليها ذات قواعد وضوابط وشروط الترخيص والإعفاءات الضريبية والمعاملة الجمركية المقررة قانونا التي كانت تتطبق عليها.
 
المادة السادسة:استثناءً من أحكام القوانين واللوائح التي تنظم الشئون الوظيفية يُجدد ندب أو إعارة العاملين الموجودين بالخدمة لدى الجهاز حتى تاريخ العمل بهذا القانون ندبا كليًا أو إعارة لمدة أربع سنوات وتعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة عمله الأصلية.
ويُصدر رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز، بحسب الأحوال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارات الندب أو الإعارة بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وبشرط موافقة العامل المطلوب ندبه أو إعارته على ذلك كتابة، على أن تُحدد في هذه القرارات أسماء المنتدبين أو المعارين للجهاز وجهات عملهم الأصلية والوظائف المنتدبين أو المعارين إليها، وذلك بعد موافقة جهة العمل الأصلية، دون أن يخل ذلك بانتهاء ندب أو إعارة العامل حال إنتهاء خدمته بجهة عمله الأصلية قبل انقضاء مدة الندب أو الإعارة، أو بحق الجهاز أو العامل في إنهاء مدة الندب أو الإعارة قبل انتهاء تلك المدة على أن يتم اخطار الجهاز أو العامل بحسب الأحوال قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل، وفى جميع الأحوال يخطر الجهاز جهة العمل الأصلية خلال المدة المشار إليها.
 
المادة السابعة: تعد الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتتمية الصناعية بثبوت السلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، بشأن المباني والمنشآت التي أقامها الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون بمدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات.
ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المنصوص عليها في القانون المرافق، تُمنح المنشآت الصناعية غير المرخص بها، وملحقاتها من مخازن ومنافد بيع ومعارض بحسب الأحوال، والكائنة بمدينتي مستقبل مصر الصناعية المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصريحًا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك لحين استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط خلال المدة المشار إليها طبقا لأحكام القانون المرافق.
 
 
المادة الثامنة: يُمنح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط الحصة التي يلتزم بها كصاحب عمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي، بما في ذلك المبلغ الإضافي المستحق عن التأخر في أدائها في المواعيد المقررة ونفقات إرسال الاشتراك وغيرها من المبالغ الأخرى، المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون تحميل الجهاز بأي فوائد خلال فترة التقسيط.
كما يمنح الموظف العامل لدى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مهلة أربع سنوات لتقسيط حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون تحميل الموظف العامل لدى الجهاز بأي فوائد خلال فترة التقسيط.
ويحدد المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بالاتفاق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضوابط وإجراءات ننفيذ أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
 
المادة التاسعة: تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الجهاز جميع مبالغ الضرائب والرسوم وغيرها من الفرائض المالية الأخرى، وما يرتبط بها من الضرائب الإضافية والغرامات ومقابل التأخير وغيرها، المستحقة عليه حتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون، طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
المادة العاشرة: لا يسري على الجهاز قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣، وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤، وقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣، والقانون رقم
٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
ويسري على الجهاز فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القانون المرافق له، وبما لا يتعارض مع طبيعة الجهاز وأهدافه وأغراضه، قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
 
المادة الحادية عشرة: يتولى المدير التنفيذي للجهاز مباشرة مهام الجهاز واختصاصاته وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس إدارة الجهاز خلال سنة على الأكثر طبقًا لأحكام المادة ٨ من القانون المرافق.
 
المادة الثانية عشرة: على الجهاز توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سنة
من تاريخ العمل بأحكامهما.
 
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز، بحسب الأحوال، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
 
المادة الثانية عشرة: على الجهاز توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سنة
من تاريخ العمل بأحكامهما.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز، بحسب الأحوال، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
 
ويصدر رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا يتضمن تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، وبيان الأعمال والإجراءات التي تتجز خلال تلك المراحل والتي تشمل بصفة خاصة استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية ونقل الأصول وإقرار السياسات والإستراتيجيات العامة وغيرها من المسائل ذات الصلة، بما يضمن مباشرة الجهاز جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية.
وإلى أن يُصدر الجهاز اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بشئونه المختلفة، يستمر العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها حاليًا حتى صدور اللوائح والأنظمة الجديدة.
 
المادة الثالثة عشرة: 
بلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
 
المادة الرابعة عشرة: 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ صفر سنة ١٤٤٨ ه
( الموافق ٢٦ يولية سنة ٢٠٢٦ م ) .

الأكثر قراءة



print