الجمعة، 29 مارس 2024 12:25 م

سرب الامتحان لإبنته.. نائب جزائرى متهم باستغلال النفوذ والبرلمان يتحرك للافراج عنه

سرب الامتحان لإبنته.. نائب جزائرى متهم باستغلال النفوذ والبرلمان يتحرك للافراج عنه البرلمان الجزائري
الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:00 م
كتبت آمال رسلان
وجهت خمس كتل برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري - البرلمان - رسالة لرئيس المجلس إبراهيم بوغالي، تطالبه بالتدخل وإيقاف ما وصفوه بـ”الإجراءات المتخذة في حق زميلهم عبد الناصر عرجون” المحبوس بتهمة تسريب أجوبة شهادة الإعدادية و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تحريض موظفين على استغلال النفوذ" لمساعدة ابنته.
 
ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية، اعتبرت كل من كتلة حزب جبهة التحرير، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركتي مجتمع السلم، والبناء الوطني، إضافة إلى جبهة المستقبل، أن قرار إيداع النائب عبد الناصر عرجون بتهمة تسريب أجوبة شهادة التعليم المتوسط إجراء غير دستوري.
 
وأشاروا إلى أن المادة 131 من الدستور تنص على أنه “في حالة تلبّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني”، هذا الأخير – حسبهم – يمكن أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 130 من نص الدستور وهو الأمر الذي لم يحدث.
 
وحسب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني كمال بن خلوف قال أن مكتب المجلس لم يخطر من قبل الجهات المعنية إلا بعد مرور ساعات من اعتقال النائب المعني بملف التسريب، وهذا الأخير – مكتب المجلس- لم يجتمع حسب ما ينص عليه الدستور لإبداء رأيه في الملف سواء بتأييد القرار أو المطالبة بإطلاق سراح المعني.
 
وأضاف المتحدث، أن رئاسة المجلس مطالبة بالتحرك وتوقيف الإجراء، لاسيما وان المعني بتسريب الأجوبة حسب تصريحاته لم يكن في حالة تلبس وكان موجودا بالعاصمة طيلة الأسبوع الماضي، وهو نفس الشيء الذي دافع من أجله زميله في كتلة الأحرار محمد مير الذي اعتبر أن مكتب المجلس مطالب بالتحرك وعقد اجتماع عاجل للنظر في هذا الملف.
 
من جانبه، يرى النائب عن جبهة المستقبل لزهر دقلة، أن الإجراء المتخذ في حق النائب يسيء لصورة الهيئة التشريعية، لذلك على مكتب المجلس التحرك والمطالبة بإطلاق سراح المعني وفق ما يخوله الدستور من صلاحيات للغرفة السفلى للبرلمان.
 
ووفقا لللمادة 129 من الدستور تنص على “أن عضو البرلمان يتمتع بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه، كما هي محددة في الدستور”، في حين تنص المادة 130 بأنه “يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته”، وفي حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن لجهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها”.
 
بينما تشير مادة أخرى على أنه “في حالة تلبّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا.. ويمكن للمكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 130 أعلاه”.
 

print