ينفرد برلمانى بنشر النص الكامل لـ مشروع قانون الأسرة، بعدما تم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين.
واستحدث الفصل الفصل الرابع من القانون ما يسمي بـ الاستزارة ، وعرفت المادة 148 من مشروع القانون نظام الاستزارة، حيث نصت علي أن الاستزارة هي طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنه، وذلك لمدة مقررة وإعادته إليه بعد انتهائها، كما يجوز أن تشمل مبيته، وويكون الحق في الاستزاره لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها يكون الحق في ذلك للأجداد ، وذلك مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلي، ووفقا للأحكام التالية:
1- لا يقبل طلب الاستزارة للمحضون الذي يقل سنه عن خمس سنوات ميلادية ، إلا بالاتفاق . على أن تكون حالته الصحية تسمح بها.
2- ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل شهر على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا تستمر بعد العاشرة مساء، ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق في الاستزاره أو غيره في ذات الأسبوع، ما لم تر المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.
3- يكون مبيت المحضون لدى المحكوم له على ألا تقل المدة عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام منفصلة كل شهر .
وبالإضافة لما سبق ، يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون الأربع فترات منفصلة على الأكثر، متصلة الأيام، على ألا يزيد مجموع تلك الأيام على ثلاثين يوماً من كل سنة ميلادية .
ويجوز النزول عن الحدين الأدنيين للمدتين المنصوص عليهما بالبندين (۲) ، (۳ / فقرة أولى) من هذه المادة ، بناء على طلب صاحب الحق في الاستزارة .
وحددت المادة 149 من مشروع القانون سقوط الاستزارة، حيث نصت علي أن يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول ، وذلك حتى يتم سداد النفقة. كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة (۱/۱۷٥) من هذا القانون.
وأشارت المادة 149 من مشروع القانون علي أن يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة. كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة (۱/۱۷٥) من هذا القانون.
ونصت المادة 150 علي أن يكون لصاحب الحق في الاستزارة أن يصطحب المحضون من محل حضانته ويعيده إليه. فور انتهاء ميعادها حال الاتفاق على ذلك، فإذا تعذر ذلك نظمتها المحكمة، مع مراعاة حكم الرؤية إن وجد، على أن يتم اصطحاب المحضون من المكان المقرر لرؤيته وإعادته إلى ذات المكان، ويصدر وزير العدل القرارات التنظيمية لذلك.
وأوضحت المادة 151 علي أن أنه إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون عذر مقبول، فعلى المحكمة بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة على النحو المنصوص عليه بالمادة (۱۱٥) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة ، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في حضانته ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.
وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الاستزارة على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.
فيما قالت المادة 152 :" يجوز للحاضن أو لصاحب الحق في الاستزارة طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتنظيمها لمدة محددة، إذا استجدت ظروف قهرية لأي طرف من أطرافها تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحكم، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
وأجازت المادة 154 لذوي الشأن إثبات الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية، بينما نصت المادة 155 علي أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن تعديل الحكم الصادر بالاستزارة وفقاً للمصلحة الفضلى للمحضون إذا ما استجد ما يوجب ذلك.
بينما قالت المادة 156 إنه لا ينفذ الحكم الصادر بالاستزارة من السلطات العامة جبرا.