الإثنين، 26 يناير 2026 09:53 م

"تعليم الشيوخ" تحدد حالات إلغاء تراخيص تشغيل المستشفيات الجامعية وحالة واحدة للغلق

"تعليم الشيوخ" تحدد حالات إلغاء تراخيص تشغيل المستشفيات الجامعية وحالة واحدة للغلق وزير التعليم العالى
الإثنين، 26 يناير 2026 07:45 م
كتب محمود حسين
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على المواد المنظمة لعقوبة مخالفة شروط تراخيص تشغيل المستشفيات الجامعية في المادتين 22 و23 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، وحددت شروطا معينة لغلق المستشفى وقصرتها على التسبب في خطر داهم على حياة وصحة المرضى.
 
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، المنعقد اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، بالاشتراك مع مكتب لجنة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
 
وجاء نص المادة (٢٢) بعد التعديل كالتالي:
 
مع عدم الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية والعلاجية والحفاظ على صحة وسلامة المرضى، يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، غلق المستشفيات الجامعية الخاضعة الأحكام هذا القانون كليا أو جزئيا حال مخالفتها لسياسات التشغيل التي يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
والتي تشكل خطر داهم على صحة المرضى.
 
 
 
ويستمر الغلق لحين تلافي أسباب المخالفة، ويصدر الوزير المختص بالتعليم العالي قراراً بإعادة التشغيل بعد إزالة أسباب المخالفة.
 
 
وشهدت اللجنة جدلا حول المادة فيما يخص غلق المستشفى إذا خالفت شروط الترخيص، ورفض البعض فكرة الغلق فيما أيدها آخرون بشروط صارمة وحالات محددة استقرت اللجنة على أن تكون فقط عند تشكيل المخالفة خطر داهم على صحة المرضى، كما ألغت الجزاء المالي الوارد بمشروع الحكومة في هذه المادة.
 
 
 
ووافقت اللجنة على مادة (۲۳)، ونصها بعد التعديل كالتالي:
 
مع عدم الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية والعلاجية والحفاظ على صحة وسلامة المرضى يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلغاء ترخيص المستشفيات الجامعية في الأحوال الآتية:
 
1- قيام رئيس الجامعة المختصة أو رئيس المعهد أو المركز البحثي المختص بناء على طلب مجلس إدارة المستشفى الجامعي أو المعهد المختص بإخطار المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوقف العمل بالمستشفى الجامعي والرغبة في إنهاء الترخيص.
 
2- إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو فقدت صلاحيتها للتشغيل، وفقاً لتقارير اللجان الرقابية المشكلة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
 
3- إذا مضى على قرار الغلق المشار إليه بالمادة السابقة عام دون تلافي أسباب المخالفة بدون عذر مقبول.
 
ويجوز التظلم لدى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أو حسب القواعد العامة للتظلم خلال 30 يوما.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بحالات الإلغاء المنصوص عليها بالمادة.
 
وأضافت اللجنة بند في هذه المادة وهو "يجوز التظلم لدى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أو حسب القواعد العامة للتظلم خلال 30 يوما".
 
 
كما وافقت اللجنة على (المادة الثالثة) في مشروع القانون وتنص على الآتي:
تلتزم المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
 
كما وافقت على (المادة الرابعة)، وتنص على أن يصدر الوزير المختص بالتعليم العالي قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018 بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات لتتوافق وأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن يصدر هذا القانون، يستمر العمل بالأحكام واللوائح القائمة فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
 
 
المادة الخامسة 
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

print