كتب _ هشام عبد الجليل
نص قانون الإيجار القديم على التزامات واضحة للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه للمالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة بالقانون، أو حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:
أولًا: إذا ثبت ترك المستأجر للمكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون سبب مبرر.
ثانيًا: إذا كان لديه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وأوضح القانون أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرة العقار، لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقه في الحصول على التعويض إذا كان مستحقًا.
وأفاد القانون بأن رفع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لدعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لا يترتب عليه وقف الأمر القضائي الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ما يضمن سرعة تنفيذ حق المالك في استعادة مكانه المؤجر.
ويهدف القانون لتنظيم علاقة المالك بالمستأجر، وضمان حقوق الطرفين، مع وضع ضوابط دقيقة تحمي الملاك من الإهمال أو الاحتفاظ غير المبرر بالعقارات، وتتيح للمستأجر رفع دعوى لمراجعة الحقائق دون تعطيل إجراءات الطرد، والتوازن بين حماية حقوق المستأجر والمالك، مع ضمان انتظام السوق العقاري وسلاسة تطبيق أحكام الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين الأطراف.