نصت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ بدء العمل بهذا القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكامه، بحيث تكون للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية.
كما ينص القانون، على أن تكون الزيادة بحد أدنى ألف جنيه، وللأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية تكون بواقع عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، على أن يكون الحد الأدنى للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة أربعمائة جنيه، وللأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية مائتان وخمسون جنيهًا. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد هذه الزيادات وفقًا لما ينطبق عليه.
وينص القانون كذلك على أنه لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة الثالثة من أعمالها، يسدد المستأجر الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون بمبلغ مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا.
كما ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، ابتداءً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة، بسداد أي فروق مستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية موزعة على مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.