الجمعة، 17 أكتوبر 2025 01:05 ص

بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية

بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب
الخميس، 16 أكتوبر 2025 11:17 ص
نور على
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت اللجنة الخاصة، أن من دراستها للمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد، تبين أنها جميعاً تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتهدف فى المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة.
 
وأشارت اللجنة الخاصة، إلى أنها التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض، وحاولت - قدر الإمكان - إيجاد توافق على الصياغات المقدمة من الحكومة وبين كل الأطراف الممثلة فى اجتماع اللجنة الخاصة، وأشارا إلى توافق الحاضرين على المواد محل - الاعتراض - باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة 105 من مشروع القانون على النحو المشار إليه فى التقرير الماثل.
 
وانتهت اللجنة الخاصة فى تقريرها إلى صياغة 8 مواد كانت محل اعتراض رئيس الجمهورية؛ منها المادة السادسة من مواد الإصدار والتى تضمنت المادة العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره، إلى إرجاء تطبيق القانون ليبدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائى المقبل 2026 وذلك استجابة لما تضمنته الملاحظات الرئاسية من اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون الجديد على نحو يحقق كفاءة منظومة العدالة ويكفل الجاهزية الفنية والإدارية لجميع الجهات المعنية لتنفيذه.
 
وعدلت اللجنة الخاصة المادة ٤٨ من مشروع القانون استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية التى شددت على ضرورة ضبط النص وتحديد المقصود بحالات الخطر التى تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر فى هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع فى التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستورى لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التى يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأى استثناء يرد عليها.
 
وانتهت اللجنة إلى أن نص المادة ٤٨ أصبح: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

موضوعات متعلقة :

بعد قليل .. مجلس النواب يناقش تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

النواب يناقش تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم

استجابه لملاحظات الرئيس: مجلس النواب يعزز الضمانات الدستورية لحرمة المساكن بقانون الاجراءات الجنائية

الضمانات الدستورية والقضائية لحماية الحرية الشخصية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية: دراسة حول المادتين 112 و114.. 4 أسباب للإعتراضات.. وأحكام النقض والدستورية تتصديان للأزمة.. وخبير يوضح الصياغة المقترحة

استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية .."النواب" يحسم غدا إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026

نص تقرير اللجنة الخاصة بالنواب حول اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية

حرمة دخول المنازل بين الإباحة والتأثيم.. قانون الإجراءات الجنائية الحالي تضمن لفظة "ما شابه ذلك".. وفتحت الباب للدخول بأسباب وحجج مختلفة.. ومشروع القانون وضع كلمة "خطر" دون تعريف له.. والنقض تتصدى للأزمة

لـ"النائب" حقوق وواجبات.. بعد فتح باب الترشح لانتخابات النواب 2025.. " برلمانى" ينشر التزامات العضو وحقوق كفلها له القانون "الحصانة والمكافأة أبرزها".. لا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى ضده إلا بإذن مسبب


الأكثر قراءة



print