الجمعة، 03 مايو 2024 01:07 م

القانون يمنح القومي للاتصالات اختصاص وضع القواعد الفنيه للسلامة الواجب اتباعها

القانون يمنح  القومي للاتصالات اختصاص وضع القواعد  الفنيه للسلامة الواجب اتباعها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
السبت، 26 مارس 2022 05:00 م
كتبت نورا فخرى

منح القانون رقم 10 لسنة 2003 اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات.

 
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (6) من القانون ليقضي بأن يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها وذلك طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة . 
 
ووفقاً للفقرة الثانية، تصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها هذه القرارات في الوقائع المصرية. 
 
ويهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة. 
 

print