الأحد، 19 مايو 2024 06:28 م

"الشيوخ" يمنح المحكمة العمالية اختصاص توقيع جزاء فصل العامل بالقطاع الخاص

"الشيوخ" يمنح المحكمة العمالية اختصاص توقيع جزاء فصل العامل بالقطاع الخاص مجلس الشيوخ
الأحد، 30 يناير 2022 02:28 م
كتبت نورا فخرى

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، على منح المحكمة العمالية المختصة اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل وذلك حال ارتكاب أخطاء جسيمة.

 

وتقضى المادة (125) بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

 

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

 

2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

 

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

 

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.

 

6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. (أو تبين بموجب الاختبارات الطبية المنصوص عليها فى المادة 112 تعاطى المواد المخدرة).

 

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

 

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد (204، 205، 206) من هذا القانون.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

 


الأكثر قراءة



print