الجمعة، 03 مايو 2024 05:38 ص

"الشيوخ" يقر المادة المنظمة لواجبات العامل فى القطاع الخاص بقانون العمل

"الشيوخ" يقر المادة المنظمة لواجبات العامل فى القطاع الخاص بقانون العمل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
الأحد، 30 يناير 2022 12:00 م
كتبت نورا فخرى

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة المنظمة لواجبات العامل وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

 

وجاءت المادة رقم (111)، حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ، لتقضى بأنه يجب على العامل  أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها فى الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد،  أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن فى هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد, أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر،    أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده،     أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أى أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد،  أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

 

كما أوجبت المادة على العامل أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها، وأن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم، وأن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها، أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل، أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين أو النظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك، أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقنى داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.

 

وتأتى صياغة المادة سالفة الذكر بعد رفض مقترح النائب محمود سامى، بإضافة فقرة إلى عجز البند (9) مفاده "أو وفقا للاتفاقية السرية الموقعة بين صاحب العمل والعامل، تسهيلا على الشركات الأجنبية التى تقر هذا النظام"، حيث عقب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بتأكيده أن النص الوارد من الحكومة وأقرته اللجنة البرلمانية المختصة كافيا ويلبى الغرض، غير أن الاتفاقية الموقعة بين صاحب العمل والعامل هى ملزمة لأطرافها.

 


print