الثلاثاء، 21 مايو 2024 01:37 ص

رئيس الوزراء يكشف أمام البرلمان أسباب موافقة الحكومة على إعلان حالة الطوارىء

رئيس الوزراء يكشف أمام البرلمان أسباب موافقة الحكومة على إعلان حالة الطوارىء مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
الأحد، 21 أكتوبر 2018 12:53 م
نور على

وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، العزاء لاسر شهداء البواسل من القوات المسلحة الذين يتصدون لاعمال ارهابية بكل شجاعة، قائلا: إن تلك الاعمال الارهابية الخسيسة التى تشهدها البلاد وما تسفر عنه من وقوع ضحايا من افراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الابرياء هى محاولات  يائسة من عناصر اجرامية مارقة

 

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ان قواتنا المسلحة والشرطة يخوضون حرب شرسة لدحر قوى الظلام، لافتا الى ان هذه الحرب كشفت عن المعدن الاصيل لشعبنا الذى اصطفى خلف قيادة شعبة، متابعا أن جهود مكافحة الارهاب لن تؤتى ثمارها الا بالتزامن بين الاجرءات الامنية مع تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا الى استمرار جهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة واستعادة الاستقرار.

 

وقال رئيس الوزراء فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر واستمرار جهودنا لاقتلاع جذور الارهاب وافق مجلس الوزراء على قراررئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارىء  لمدة ثلاثة شهور.

 

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة تجدد التزامها فى ان يكون استخدام الاجرءات الاستثنائية بالقدر الذى يضمن  التوازن بين حماية الحريات ومتطلبات لامن القومى، قائلا:  اعمالا لحكم المادة 154 من الدستور نرجو من البرلمان الموافقة على قرار رئيس الجمهورية باعلان الطوارىء

 

وتعهد مدبولى باستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الارهاب وان تستكمل باقى اجهزة فى خطة التنمية

 

 

وكان رئيس الجمهورية اصدر القرار رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018.ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية".

 

ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

 

وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".

 

 


print