الأحد، 05 مايو 2024 07:14 م

ننشر نص المادة 52 من اللائحة الداخلية للبرلمان.. تنظيم عمل اللجان خلال الإجازة البرلمانية

ننشر نص المادة 52 من اللائحة الداخلية للبرلمان.. تنظيم عمل اللجان خلال الإجازة البرلمانية مجلس النواب - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 11 يوليو 2017 11:20 ص
كتب محمد عبد العظيم

ينشر "برلمانى" نص المادة 52 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتى تنظم عمل اللجان النوعية للمجلس، بالإضافة إلى كيفية عملها خلال الإجازة البرلمانية، خاصة مع إعلان بعض اللجان النوعية مثل الإدارة المحلية وغيرها العمل خلال الإجازة البرلمانية بين دور الانعقاد الثانى والثالث.

وتنص المادة "52" على: "يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناءً على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناءً على دعوة منه، ويُراعَى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس، وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدول أعمال الجلسة، وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلًا لذلك أو بناءً على طلب الحكومة"

يذكر أن المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، قد أكد بشأن ما أثير حول عقد جلسات للجان النوعية أثناء فترة الأجازة البرلمانية، أن الأصل هو عدم عقد أى جلسات للجان فيما بين أدوار الانعقاد حسبما تقضى بذلك المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية فى وجوب حصول النواب على فترة راحة حتى يستعيدوا نشاطهم فى بداية دور الانعقاد.

وأضاف "سعد الدين" فى بيان رسمى له: واستثناء من ذلك، فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (52) المشار إليها عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلاً لذلك أو طلبت الحكومة ذلك، وهو أمر لا يكون إلا فى الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الأجازة كما أثير. 


الأكثر قراءة



print