الجمعة، 17 مايو 2024 06:09 ص

مشروع جديد بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة "انتهاك حرمة ملك الغير"

مشروع جديد بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة "انتهاك حرمة ملك الغير" النائب عبد المنعم العليمي
السبت، 01 يوليو 2017 12:09 م
كتبت نورا فخرى

ينشر "برلمانى" مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، وأكثر من 60 نائباً، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي أحاله رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

 

ويتضمن مشروع القانون المُقدم من "العليمي"، تعديل الباب الرابع الخاص بـ "انتهاك حرمة ملك الغير".

 

المادة الأولي: يٌستبدل بنصوص المواد 369، 370، 371، 372، 372 مكرراً، 373 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بالنصوص التالية:

 

- مادة 369 : كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقص منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. 

 

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخص أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه. 

 

- مادة 370: كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه. 

 

- مادة 371: كل من وجد في إحدي المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرون ألف جنيه. 

 

- مادة 372: وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلاً، أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو امتنع عن تنفيذ قرار النيابة العامة أو الحكم الصادر من القاضٍ المختص بالأمور المستعجلة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية، أو عاود التعدي علي الحيازة الصادر عنها قرار أو حكم ضده، تكون العقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنية ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين. 

 

- مادة 372 مكرراً : كل من تعدي علي أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الاشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدي شركات القطاع العام أو لاية جهة أخرى ينص القانون علي إعتبار أموالها من الأموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أ إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يٌعاقب بالسجن بمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تجاوز سبعمائه ألف جنية، ويحكم علي الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غرس أو برده مع إزاله ما عليه من تلك الاشياء علي نفقته فضلا عن دفع قيمه ما عاد عليه من منفعه. 

 

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن ثلاثه سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية. وتٌضاعف العقوبة المنصوص عليها فق الفقرتين السابقتين في حاله العود. 

 

- مادة 373 : كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكونأً أو معداً للسكن أو في إحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء علي تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يٌعاقب بالسجن بمدة لا تقل عن ثلاث سنيين ولا تزيد علي سبعة سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية. 

 

المادة الثانية : في  جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا الباب، لا يجوز تطبيق ما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بالتبديل في العقوبات المؤثمة بمواد الجنايات. 

 

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. 


print