نصت المادة ( 26 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يحق للمترشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5) من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ووفقا للمادة يحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقي منها تبرعاً ومقدار التبرع.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية، والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.