السبت، 31 أكتوبر 2026 05:46 م

"ولسه ياما هنشوف"..

زوج يتهم زوجته فى قضية مخلة بالشرف وتهديدها وابتزازها.. ويستعين بتشكيل عصابى لاستخراج خطوط تليفون وتزويرها باسمها لتلفيق الاتهامات.. و"الجنايات" تقضى بسجنها 10 سنوات.. و"الجنايات المستأنفة" تبرائها من 7 اتهامات

زوج يتهم زوجته فى قضية مخلة بالشرف وتهديدها وابتزازها.. ويستعين بتشكيل عصابى لاستخراج خطوط تليفون وتزويرها باسمها لتلفيق الاتهامات.. و"الجنايات" تقضى بسجنها 10 سنوات.. و"الجنايات المستأنفة" تبرائها من 7 اتهامات محكمة - أرشيفية
السبت، 31 أكتوبر 2026 03:58 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الأولى - بمحكمة جنايات مستأنف الفيوم – حكماً فريداً من نوعه، ينتصر للعدالة والحق، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بالسجن المشدد 10 سنوات، والقضاء مجدداً ببراءة الزوجة المفترى عليها من زوجاً تجرد من كل الأخلاق بعد أن قام باستخدام بطاقة الرقم القومى وتليفونها الذى استولى عليهما أثناء طردها من منزل الزوجية واستخرج ثلاثة خطوط تليفون استخدمها ضدها فى قضية مخلة بالشرف وتهديدها وابتزازها، وذلك بالاستعانة بأشخاص شكلوا معا تشكيلاً عصابياً فى استخراج الخطوط وتزوير وتلفيق التهم، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 1012 لسنة 3 قضائية.

 

ملحوظة:

 

المحامى أحمد باتع، دفاع الزوجة المتهمة، يقول أنه أثناء التحقيقات في القضية ووقائع الزوجة باعتبارها متهمة، يتم القبض على أحد أفراد التشكيل وبتفريغ تليفونه تظهر الحقيقة، ويتم البدء فى التحقيق بجناية تزوير فى أوارق رسمية ويتم احالة المهتمين الى محكمة جنايات الفيوم الدائرة الاولى وتتداول بالجلسات ومؤجلة لجلسة 3 نوفمبر 2026، وقضى فى الجناية المتدوالة بعد الحكم عليها بالسجن عشر سنوات مشددا لتستأنف المتهمة الحكم ويقضى فيها بالبراءة.

 

أما التحية التى بجب أن تقدم هى للوالد – الكلام لـ"باتع" في تصريح لـ"برلماني" - الذى أمن ببراءة ابنته وللنيابة - Egyptian Public Prosecution - النيابة العامة المصرية بالفيوم التى قامت بدورها فى التحقيق والتحقق والبحث عن الحقيقة واظهارها والتصرف فى القضايا المحررة ضدها بالأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولمحكمة جنايات الفيوم الدائرة الأولى الاستئنافية التى احقت الحق وقضت ببراءة الزوجة من التهم وأسست حكمها بأسباب تنم عن قراءة الأوراق وتمحيصها واستخلاص دلائل البراءة، وننتظر قضاء المحكمة فى قضية التزوير فى أوراق رسمية بحكم يشفى صدر المجنى عليها وأهلها ويرد اعتبارها.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 1012 لسنة 3 قضائية، لصالح المحامى أحمد باتع، برئاسة المستشار أيمن ممدوح أحمد، وعضوية المستشارين وائل محمد على حسين، وأحمد حجاج محمود، الق1اة بمحكمة استئناف بنى سويف، وبحضور كل من وكيل النيابة العامة أحمد عصام أبو عجيزة، وأمانة سر أمجد سمير. 

 

سسس

 

الوقائع.. زوج يتهم زوجته 7 اتهامات

 

بعد مطالعة الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانوناً:- حيث يتحصل واقعات هذا الاستئناف فيما سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل اليه المحكمة تفاديا للتكرار بيد أنها توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة أسندت للمستأنفة:- "د. م"، لأنها في غضون شهري يناير وفبراير لعام 2025 بدائرة مركز الفيوم - محافظه الفيوم بالتالى:

- هددت المجني عليه "يوسف. م" كتابة بإفشاء أمور مخدشه بالشرف صور شخصية لأشقائه وكان التهديد مصحوباً بطلب الحصول على مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات.

-هددت المجني عليه سالف الذكر بنشر الصور المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام التالي لحمله على دفع مبالغ مالية لها على النحو المبين بالتحقيقات.

- اعتدت على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه سالف الذكر بأن تحصلت والتقطت صور شخصية خاصة بأشقائه الاناث بغير رضائهم بمكان خاص - المسكن - على النحو المبين بالتحقيقات.

-أنشأت حساب خاص بها على الشبكة المعلوماتية "تطبيق واتس أب" بهدف ارتكاب جرائمها موضوع الاتهامات السابقة واللاحقة على النحو المبين بالأوراق .

-أهانت بالسب والقذف المجني عليه سالف الذكر بأن وجهت اليه العبارات المبينة بالأوراق واسندت اليه عبارات مخدشه للشرف له ولعائلته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

- أرسلت بكثافة رسائل للمجني عليه سالف الذكر مستخدماً الشبكة المعلوماتية "تطبيق واتس آب" دون موافقته على النحو المبين بالتحقيقات.

- تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

ححسس

 

محكمة الجنايات تقضى بسجنها 10 سنوات

 

وفى تلك الأثناء - وأحالتها إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردون بأمر الإحالة: وحيث أن محكمة أول درجة نظرت الجناية الراهنة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 11 مايو 2026 قضت حضوريا - بمعاقبة المستأنفة بالسجن لمدة 3 سنوات والزمتها بالمصاريف الجنائية، واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، عملاً بالمواد 166 مكرر، 171، 302، 306، 308، 309 مكرر / بندى أ – ب، 309 مكرراً/ 2، 1، 237/1 من قانون العقوبات 10، 11، 12، 25/1، 26، 27، 38 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا. المعلومات ، مع اعمال موجب نص المادة 32 من قانون العقوبات.   

 

وحيث إن الحكم المستأنف قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعنة اعتدت على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه مستخدمة تطبيق "واتس آب" من هاتفها المحمول رقم "..." على هاتف المجني عليه المحمول رقم "...."، بأن ارسلت إليه عدة رسائل مهددة إياه كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف وصور شخصية ومقاطع مرئية لشقيقاته وكان التهديد مصحوباً بطلب الحصول على مبلغ مالي قدره خمسون الف جنيه، وقد كانت الرسائل متضمنة سبأ وقذفاً وتهديداً له ولذويه كونها زوجته وذاب الخلاف بينهما متعمدة بذلك إزعاجه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات: مستخدمة تطبيقات الشبكة الدولية للمعلومات. 

 

images

 

الزوجة تستأنف الحكم لإلغائه

 

وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة وصيحة إسنادها إلى الطاعنة أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وضابط التحري، ومما ثبت المن من تقرير الفحص الفني لوحدة جرائم تقنية المعلومات، مورداً مورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان واف، واسلت قضائها على اطمئنانها الى ثبوت ادله الاتهام في حق المتهمة، وحيث ان قضاء محكمة أول درجة لم يلق قبولا لدى المحكوم عليها فطعنت عليه بالاستئناف الراهن بموجب تقرير استئناف أودع قلم الكتاب المختص بتاريخ 8 يونيو 2026.  

 

استخدام خطوط هواتف باسم الزوجة

 

وفى تلك الأثناء - تداول الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وطلبت النيابة العامة تأييد الحكم الطعين، ومثل خلالها محام عن المستأنفة وكيلاً عنها، والدفاع الحاضر قدم عدة حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه صورة القضية رقم 40196 لسنة 2025 جنايات مركز الفيوم المقيدة برقم 4799 لسنة 2025 كلى الفيوم وصورة لتقرير الفحص الفني المرفق بها تدليلا على كيدية الاتهام، وطلب قبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة، مما أسند اليها من اتهام وبسط أسباب استئنافه شرحاً بانتفاء أركان جرائم الاسناد سنداً الى ثبوت تزوير عقد خط الهاتف مرتكب الواقعة وخطوط أخرى منسوبة للمتهمة، وكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء الصلة .   

 

ههسس

 

"الجنايات المستأنفة" تحقق في الوقائع

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف فمن المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى أمام محكمة ثاني درجة بكافة مشتملاتها الموضوعية والقانونية فتنظره من جديد كما لو كانت أمام محكمة أول درجة، وكان المقرر قانونا أن العبرة في الاثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها الى الدليل المقدم اليها، وأنه يكفى أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة الى المتهم كي تقضى له بالبراءة، إذ أن ملاك الأمر كله يرجع إلى وحداتها ولما يطمئن اليها، وأن تقدير الأدلة بالنسبة للمتهم هو من اختصاص المحكمة الراهنة وحدها.

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه لما كان ما تقدم وبعد أن محصت المحكمة الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ترى أن أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة للتدليل على صحة الاتهام وسلامة استفادة المستأنفة وصولا للقضاء بإدانتها قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدراك ذلك القصد، وآية ذلك ودليله أن الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل يقيني يمكن التساند عليه في الإدانة، وقد فقدت أدلة الاتهام ثقة المحكمة وقد وضح لها الكيد والخلافات بين المجنى عليه وبين الطاعنة والتي انعكس ظلها على واقعات الدعوى الراهنة، وذلك مما بأن لها من مطالعة المحكمة لحوافظ المستندات المقدمة بجلسات المحاكمة أمامها وأمام محكمة أول درجة والتي ثبت منها وجود نزاعات قضائية توضح مدى الكيد والشقاق بين الطرفين والذي وصل مداه الى حد رمى المجنى عليه لزوجته بالزنا والذى رصدته المحكمة الراهنة مما ثبت بالمحضر رقم 609 لسنة 2025 إداري مركز الفيوم والذي اتهم فيه المجنى عليه زوجته الطاعنة بالزنا وقد تم حفظه.   

 

images (2)

 

تزوير عقود خطوط هواتف

 

وبحسب "المحكمة": كذا القضية رقم 40196 لسنة 2015 جنايات مركز الفيوم والتي اتهمت الطاعنة فيها المجنى عليه وآخرين بتزوير عقود خطوط هواتف من بينها الخط رقم "....."، والمنسوب اليها ارتكابها للواقعة الراهنة بواسطته والتي ثبت للمحكمة الراهنة من اطلاعها على صورة تلك القضية أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير انتهى الى أن التوقيعات المزيلة للخطوط الهاتفية الأخرى المنسوبة للطاعنة ليست خاصة بها وليست صادرة عن يديها، كما ثبت من تقرير الفحص الفنى الصادر من الهندسة الاذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام والمرفق بها خلو هاتف المتهمة من أي عبارات تهديد أو سب لأى شخص.

 

وتضيف "المحكمة": كما ثبت بالتقرير ذاته ورود بعض عبارات للمتهمين بالقضية المشار اليها تفيد تناولهما أحاديث عن القضية الراهنة من بينها المكالمة رقم 267 بين أحد المتهمين وهو موظف بالقرية الذكية وهو المتهم بتزوير عقود الخطوط باسم الطاعنة وأخر والآخر يقوله: "هيقدموا أوراق المراجعة الكاميرات يشوفوا مين اللي مضى مكان البنت والعقد ده معمول في الجيزة وعن شكوى الزنا الطب الشرعى هو اللى هيفصل في الموضوع وموضوع الشريحة في جهة فحص"، والمكالمة رقم 332 بين ذات المتهم وأجر عن أن الطاعنة الراهنة قامت بسب شخص أن سبت عليها الولد التهمة للبنت.   

 

ععسسس

 

موظف بالقرية الذكية متهم في القضية

 

وتابعت: تشكك هذه المحكمة ما ثبت بتقرير الفحص الفنى لقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والخاص بفحص هاتف المتهم سالف الذكر والذي ثبت به وجود رسائل نصية بينه وبين أحد المتهمين بالجناية المذكورة، تضمن ارساله العديد من البطاقات الشخصية وطلبه بإنشاء خطوط على بعضها، وسوف يقوم بأرسال القيمة المالية لها ومن بينها بطاقة الرقم القومى للطاعنة "د. م" طالباً انشاء خط باسمها وان المحادثة بتاريخ 20 يناير 2025، وقد تبين ظهور اسمها كمتهمة في بعض تقارير الفحص الفني ببعض محاضر الفحص المحفوظة بهاتف المتهم ومن بينها محضر القضية الراهنة، الأمر الذى من جماعة تتشكك المحكمة في صحة ونسبة الاتهام للطاعنة ولا ينال من ذلك ما قدمه دفاع المجنى عليه امام محكمة أول درجة بحافظة مستنداته من بيان بمكالمات صادرة من الخط رقم "...." مرتكب الواقعة الراهنة مقرراً إنها اتصلت منه ببعض ذويها منه إذ ان الثابت بذلك البيان اتصال ذلك الخط بتاريخ 30 يناير 2025 أكثر من مرة على الخط رقم "....." الخاص بالمجنى عليه والذى لم يقرر بأن الطاعنة اتصلت به هاتفياً ولم يعلل سبباً لذلك الاتصال.  

 

المحكمة تكتشف جرائم أخرى

 

واستطردت: سيما وأن المتهمة قررت من باكورة التحقيقات بكافة القضايا أنها غادرت منزل الزوجية دون هاتفها المحمول ولم ينكر المجنى عليه قولها، ولا ينال من ذلك ما انتهى اليه تقرير الفحص الفني من المتهمة مستخدمة الخط مرتكب الواقعة، وذلك لما من بيانه من أنها تركت منزل الزوجية دون أن تأخذ معها هاتفها المحمول فضلاً عن أنه لم يبين لهذه المحكمة على وجه القطع واليقين أن الخط المشار اليه باسم المتهمة أو كان بحوزتها وفقاً لما جاء بتحقيقات الجناية الرقيمة رقم 4016 لسنة 2025 جنايات مركز الفيوم والخاصة بتزوير عقود ذلك الخط وخطوط أخرى على الطاعنة على نحو ما مر بيانه، هذا ومما يزيد المحكمة تشككاً وعدم اطمئناناً ما ثبت برد شركة فودافون مصر للاتصالات بأن العقد الخاص بالرقم "..." قد تلف وتحرر عن واقعة التلف المحضر رقم 6691 لسنة 2024 إداري كرداسة. 

 

images (1)

 

وكذا ما جاء بالمحضر رقم 5397 لسنة 2025 إداري كرداسة، والذي تضرر فيه وكيل الطاعنة من شركة فودافون من تحريرها المحضر رقم 6691 لسنة 2024 إداري كرداسة بتاريخ 27 نوفمبر 2025 حين أن الخطوط محل ذلك المحضر تم تحرير عقودها بتاريخ 28 يناير 2025 أى بعد تاريخ ذلك التلف، مما يرسخ في يقين هذه المحكمة تشككها في أن الطاعنة مستخدمة الخط محل الواقعة، وثم فإنها لا تطمئن الى ثبوت تهم الإسناد في حقها ولا يتبقى من بعد في الأوراق من دليل أو قرينة سوى تحريات المباحث والتي لا تصلح بمفردها أن تقيم صلب الاتهام إلا أن تعزز بدليل أو قرينة اخرى لكونها ظنية المذلول مجهولة المصدر.

 

وتؤكد "المحكمة": فالأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، فيجب ان يكون دليل الاسناد فيها مؤدياً وبحق إلى ثبوت ارتكاب المتهم للفعل، ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد حجبت ثقتها عن ادلة الاثبات في شان تلك التهم المسندة للمستأنفة وقد تشككت المحكمة في صحتها على نحو ما سلف بيانه، فان القضاء ببراءة المستأنفة قد بات أمراً مقضياً عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه عن العبارات والرسائل محل تهم الاسناد فالمحكمة تقضي بمحوها. 

 

20220207043303333

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا ببراءة المستأنفة "د. م" من التهمة المنسوبة إليها ومحو التسجيلات والمرسلات محل الجريمة.   

 

11864-11864-11864-images-(1)

 

1 .,[m
 
"الجنايات المستأنفة" تُبرأ زوجة من اتهام زوجها لها 7 اتهامات 1

 

2 .,[m
 
"الجنايات المستأنفة" تُبرأ زوجة من اتهام زوجها لها 7 اتهامات  2

 

3 .,[m
 
"الجنايات المستأنفة" تُبرأ زوجة من اتهام زوجها لها 7 اتهامات  3

 

4 .,[m
 
"الجنايات المستأنفة" تُبرأ زوجة من اتهام زوجها لها 7 اتهامات  4

 

5 .,[m
 
"الجنايات المستأنفة" تُبرأ زوجة من اتهام زوجها لها 7 اتهامات  5

 

854705254_28885568871095774_5126134462414753521_n
 
المحامى أحمد باتع - دفاع الزوجة 

موضوعات متعلقة :

النقض تتصدى للصورية وتؤكد: يجوز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع أدبي.. والحيثيات: صلة القرابة الوثيقة متى حالت دون الحصول على دليل كتابي تُعد دفاعًا جوهريًا يتعين على محكمة الموضوع بحثه

القضاء يتصدى لدعاوى رؤية الصغار المقيمين خارج مصر.. حكم قضائى برفض دعوى رؤية الصغار لإقامتهم مع "الأم الحاضنة" خارج البلاد.. والمحكمة تعتبر الدعوى "كيدية للمضاراة".. وترسخ لـ5 مبادئ قضائية حول "رؤية الصغار"

محكمة النقض ترسي مبدأً مهمًا.. توقيعك على الورقة لا يعني التزامك بما ورد فيها.. الإرادة الحقيقية أساس الحجية القانونية.. واختلاس التوقيع أو استغلاله لإثبات بيانات لم توافق عليها قد يُعد تزويرًا

الهيئة العامة للنقض تحسم الخلاف بإجماع الآراء وترسي مبدأ قضائيا مهما: استطلاع رأي المفتي واجب أمام محاكم الجنايات بدرجتيها.. والحيثيات: سبق استطلاع الرأي أمام أول درجة لا يغني عن استيفاء الإجراء أمام الاستئناف


الأكثر قراءة



print