الأحد، 05 أبريل 2026 09:26 م

لأول مرة.. النقض تُحدد البيانات الواجبة لصدور الأحكام.. 13 عنصر لابد من توافرها.. الأبرز "لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة".. ورأى النيابة.. وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطنهم

لأول مرة.. النقض تُحدد البيانات الواجبة لصدور الأحكام.. 13 عنصر لابد من توافرها.. الأبرز "لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة".. ورأى النيابة.. وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطنهم محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 05 أبريل 2026 04:48 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "ب" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، حددت خلاله البيانات الواجبة لصدور الأحكام كالتالى:

1-فلا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.

2-ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم.

3-فإذا حصل لأحدهـم مـانع وجب أن يوقع مسودة الحكم وإلا كان الحكم باطلاً.

4-ويجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره، ومكانه وما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة.

5-وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية إن كان.

6-وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.

7-كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى.

8-ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري.

9- ورأى النيابة.

10-ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه .

11-والقصور فى أسباب الحكم الواقعية.

12-والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم.

13-وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مشكلة وفقاً لأحكام القانون، فلا يكون لها صلاحية الفصل في الدعوى، ويكون الحكم الصادر منها قد صدر باطلاً بطلاناً جوهرياً متعلقاً بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه وهو بطلان متعلق بالنظام العام . 

 

ظظسس

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 19787 لسنة 95 القضائية، برئاسة المستشار صفوت مكادي، وعضوية المستشارين محمد أبو السعود، وكمال عبد اللاه، ومحمد حمدي متولي، وأيمن صالح شريف، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد قاسم، وأمانة سر أحمد لبيب.

 

الوقائع.. اتهام شخصين في قضية مخدرات وحيازة سلاح  

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم 13522 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، المقيدة برقم 1 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، بأنهما بتاريخ 19 من يوليو سنة 2024 - بدائرة قسم أول شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، بأن المتهمان "ف. م" و"م. ع" أحرزا جوهرا غير مصرح بها قانون، وأحرزا جوهرا مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

 

المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا فرد خرطوش"، وأحرز ذخائر "ثلاث طلقات"، مما تستخدم على السلاحين الناريين أنفي البيان دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتهما أو إحرازهما قانونا، وأحرز جوهرا مخدرا "ترامادول"، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

 

المتهم الثاني: "حاز بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص سلاحا ناريا فرد خرطوش، وحاز بواسطة المتهم الأول ذخائر "ثلاث طلقات"، مما تستخدم على السلاحين الناريين أنفي البيان دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتهما أو إحرازهما قانونا.  

 

334506-طططس

 

محكمة الجنايات تقضى بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما

 

وفى تلك الأثناء – أحالتهما النيابة العامة إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت في 5 من يناير سنة 2025 حضوريا، عملا بالمواد 1، 2، 36، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم "3" من القسم الأول "ب"، والبند رقم "54، 117" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، والمواد 1/1، 6، 26/401، 300 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والجدول رقم "2" الملحق بالقانون الأول، وبإعمال المادة "32" من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من "ف. م" و"م. ع"، بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما 200 ألف جنيها عن التهم للإرتباط ومصادرة المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطير برة المضبوطين والزمتهما المصاريف الجنائية، وذلك باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر اندازول كاربوكساميد بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.  

 

المتهمان يستأنفان على الحكم لإلغاءه

 

فاستأنف المحكوم عليهما هذا القضاء وقيد استئنافهما برقم 29 لسنة 2025 جنايات مستأنف شبرا الخيمة، والمحكمة المذكورة قضت في 14 من يوليو سنة 2025 حضوريا، عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم "3" من القسم الأول "ب"، والبندين رقمي "54" و"117" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والمواد 6، 26/41، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والجدول رقم "2" الملحق بالقانون الأول، وبإعمال المادتين "17، 32" من قانون العقوبات, بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيها عما أسند إليه والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتهما المصاريف الجنائية، وذلك باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر "إندازول كاربوكساميد" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.   

 

202206071050275027

 

الاستنئناف تُعدل الحكم لـ3 سنوات سجن و10 الأف غرامة لكل منهما

 

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض، واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: من حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دائهما بجرائم إحراز جواهر إندازول كاربوكساميد وحشيش وترامادول المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه البطلان، ذلك أن الحكم الاستئنافي صدر من هيئة غير تلك التي سمعت المرافعة، مما يعيبه العدل – محكمة ويستوجب نقضه.

 

المتهمان يطعنان على الحكم أمام محكمة النقض 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث أنه يبين من محضر جلسة 14 من يوليو سنة 2025 أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مُشكلة برئاسة القاضي أحمد راشد، وعضوية القاضيين عماد سامى، وأحمد شوقى عبداللطيف، وجاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة برئاسة القاضي برئاسة القاضي فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية القاضيين محمد أحمد راشد، أحمد شوقي عبد اللطيف. 

 

164142-164142-164142-603595_o

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا كما تنص المادة 169 من القانون ذاته على أن تصدر الأحكام بأغلبية الآراء .... وتنص المادة 170 من القانون المار ذكره على أنه يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم كما توجب المادة 178 من ذات القانون فيما توجيه بيان المحكمة التي أصدرته... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها في فصل إصدار الأحكام أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة اللذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم، وكان البين من المفردات التي ضمها لتحقيق وجه الطعن أن القاضي عماد سامي ورد خان عضو يمين الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه لم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم وإنما حل محله قاضي آخر، ومع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته أو رولات المحكمة، بل حل محله القاضي فوزي يحيي أبو زيد، دون أن يحضر جلسة المرافعة، ومن ثم فلم يلم بدفاع الطاعنين إلماما شاملا.  

 

النقض تُحدد البيانات الواجبة لصدور الأحكام

 

وتضيف "المحكمة": الأمر الذي تكون معه المداولة في الحكم ولا أغلبية إصداره قد تمت على الوجه الذي أوجبه القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك القضاء أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والتي تنص على أن .... وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه .... إذ أن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. 

 

يي

 

لما كان ذلك، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلا في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفيا مقومات وجوده قانونا ومن بينها صدوره من محكمة مشكلة وفقًا لأحكام القانون لها صلاحية الفصل في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مشكلة وفقًا لأحكام القانون، فلا يكون لها صلاحية الفصل في الدعوى، ويكون الحكم الصادر منها قد صدر باطلا بطلانا جوهريا متعلقا بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه وهو بطلان متعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد به حكم فاصل في موضوع الدعوى، ومن ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادتها للحكم فيها بهيئة مغايرة فيه حرمان للطاعنين من درجة من درجات التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم من محكمة مشكلة وفقا للقانون.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع ينقض محكمة جنايات مستأنف شبرا الخيمة للحكم فيها بهيئة مغايرة.

 

202510060116571657
 
بيانات الحكم 1
 
النقض تُحدد البيانات الواجبة لصدور الأحكام 1

 

بيانات الحكم 2
 
النقض تُحدد البيانات الواجبة لصدور الأحكام 2

 

بيانات الحكم 3
 
النقض تُحدد البيانات الواجبة لصدور الأحكام 3

 

بيانات الحكم 4
 
النقض تُحدد البيانات الواجبة لصدور الأحكام 4

 

موضوعات متعلقة :

النقض تُقرر: عدم نفاذ عقد الايجار في حق باقي الوراثة لا يسقط بالتقادم الثلاثي.. والشريك المشاع لا يضار من تصرفات شريكه الآخر حال تجاوزت التصرفات حدود "الإدارة المعتادة" وهى 3 سنوات.. وحقه في الاعتراض "لا يسقط"

النقض تُقرر: دعاوى فسخ عقود الإيجار لتحقق الشرط الفاسخ بعدم سداد الأجرة يلزم إثبات أحد أمرين.. سعي المؤجر لموطن ومحل إقامة المستأجر لتحصيل الأجرة.. أو إثبات أن محل الوفاء بالأجرة هو موطن المؤجر وليس المستأجر

"الدعارة" بين الإباحة والتنظيم والتجريم المطلق.. 3 رؤى قانونية وعشرة أدلة تحسم النزاع حول "الرذيلة".. خبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة حول العقوبات والجرائم الأربع المرتبطة.. و"النقض" تضع ضوابط لحماية المجتمع

يهم سوق العقارات.. النقض تُقرر: تعتبر "استمارة حجز الوحدة" و"الجدول المرفق بها" عقد بيع تام.. والحيثيات تؤكد: دليل على اتفاق الطرفين واتجاه إرادتهما إلى البيع والشراء.. والمادتان 95 و150 مدنى حسمتا النزاع


print