الأربعاء، 21 يناير 2026 10:33 ص

النقض تُجرم "الزواج العرفى" وتصفه بالباطل.. وتؤسس لـ10 مبادئ تضعه موضع جريمة "هتك العرض" وليس "زواجاً".. أبرزها: الزواج العرفي بدون ولي أو شهود عدل أو مهر محدد يكون باطلاً ولا ينتج آثارًا شرعية أو قانونية

 النقض تُجرم "الزواج العرفى" وتصفه بالباطل.. وتؤسس لـ10 مبادئ تضعه موضع جريمة "هتك العرض" وليس "زواجاً".. أبرزها: الزواج العرفي بدون ولي أو شهود عدل أو مهر محدد يكون باطلاً ولا ينتج آثارًا شرعية أو قانونية  محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 21 يناير 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "ب" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يًدين ويُجرم الزواج العرفى ويصفه بجريمة "هتك العرض"، مؤسساً حيثياته بـ10 مبادئ قضائية، كالتالى:

"1-لا يعفي زواج عرفي باطل غير مستوفٍ لشروطه القانونية أو الشرعية الشخص من مسؤولية جريمة هتك عرض القاصر، ويثبت الركنان المادي والمعنوي للجريمة من وقائع الدعوى وأدلتها حتى لو كان المتهم يدعي زواجًا عرفيًا مع المجني عليها.

2-استيفاء الشكل القانوني للطعن: الطعن يكون مستوفياً للشكل القانوني شرط نظر المحكمة فيه.

3-عدم الإعفاء بسبب الزواج العرفي الباطل: الزواج العرفي الذي لم يستوفِ أركانه القانونية والشرعية لا يرفع عن الفعل صفة الجريمة.

4-توافر ركن الجريمة المادي: الفعل المادي المخل بالحياء كمعاشرة القاصر يُعد ركنًا ماديًا لجريمة هتك العرض.

5-توافر ركن الجريمة المعنوي (القصد الجنائي): يتحقق بانصراف إرادة الجاني لفعل هتك العرض مع العلم بسن المجني عليها وطبيعة الفعل.

6-بطلان الزواج إذا افتقد شروطه: الزواج العرفي بدون ولي أو شهود عدل أو مهر محدد يكون باطلاً ولا ينتج آثارًا شرعية أو قانونية.

7-عدم تأثير حسن النية على ارتكاب الجريمة: زعم المتهم بحسن نيته أو زواجه العرفي لا ينفي توافر أركان الجريمة أو القصد الجنائي.

8-الهتك لا يشترط ترك أثر جسدي: لإثبات جريمة هتك العرض لا يشترط أن يترك الفعل أثرًا جسديًا على المجني عليه.

9-الخطأ في بيان المهر غير مؤثر على جوهر الواقعة: أي خطأ في تقدير مقدار المهر أو تفاصيل العقد لا يغير من صحة الإدانة إذا كان الركنان المادي والمعنوي متوافرين.

10-الأدلة المستمدة من ظروف الدعوى كافية: المحكمة تستمد اعتقادها من وقائع الدعوى وأدلتها لإثبات الجريمة دون الحاجة لإثبات كل ركن مستقل صراحة في الحكم".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 1661 لسنة 95 قضائية، برئاسة المستشار محمد خير الدين، وعضوية المستشارين خالد الجندى، وأحمد كمال الخولى، وورامى شومان، وشادى الضرغامى، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض عمر تاج الدين، وأمانة سر مينا السيد. 

 

20250714052700270

 

الوقائع.. النيابة تتهم شخص بهتك عرض طفلها بغير قوة أو تهديد

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 6689 لسنة 2024 ثان المنتزة (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 562 لسنة 2024 المنتزة)، بأنه في 22 من يوليه لسنة 2023 - بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان - محافظة الإسكندرية:- هتك عرض الطفلة المجني عليها "ل. م" بغير قوة أو تهديد، بأن استغل ظروفها الاجتماعية وأقنعها بالتوجه برفقته لمحل سكنه والإقامة معه وأوهمها بالزواج منها بوثيقة زواج رسمية فوافقت، فحرر عقد عرفيا على غير علم منها، ثم عاشرها على إثر ذلك معاشرة الأزواج حتى أصبحت حبلى منه، وما أن علمت بحقيقة الزواج العرفي طلبت منه تحرير وثيقة زواج رسمية فتنصل من ميثاقه معها وطردها من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

المتهم تزوج قاصر عرفياً وجعلها حُبلى

 

وفى تلك الأثناء - أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات الإسكندرية - أول درجة - لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 9 من سبتمبر لسنة 2024 عملا بالمادة 269/1 من قانون العقوبات، والمادتين 2، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، بمعاقبة "ح. س" بالسجن لمدة 6 سنوات عما أسند إليه من اتهام وألزمته بالمصاريف الجنائية، فطعن بالاستئناف وقيد استئنافه برقم 742 لسنة 2024 جنايات مستأنف الإسكندرية. 

 

506352-طططي

 

محكمة أول درجة تقضى بسجنه 6 سنوات

 

ومحكمة الجنايات المستأنفة بالإسكندرية قضت حضوريا بجلسة 20 من نوفمبر لسنة 2024 أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من معاقبته بالسجن لمدة ست سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية، فطعن المحكوم عليه "ح. س" - بوكيل عنه – بتاريخ 16 من يناير لسنة 2025 في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 16 من يناير لسنة 2025 قرر المحامي - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه.

 

المتهم يستأنف الحكم لإلغاءه.. و"الاستئناف" تؤيد سجنه

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع بعدم توافر أركان الجريمة في حقه، لأن ما أتاه من فعل مباح وفقا للمادة 60 من قانون العقوبات لكونه متزوج عرفيا من المجني عليها ويحق له معاشرتها طبقا للشريعة الإسلامية، إلا أن الحكم اطرحه برد غير سائغ موردا به أن عقد الزواج العرفي جاء مُجهلا في بيان مقدار المهر خلافا لما جاء بالأوراق، كل ذلك، يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .   

 

202096-ططسس

 

المتهم يطعن أمام النقض مستنداً على كونه زوجها

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم توافر أركان الجريمة في حق الطاعن واطرحه في قوله: إن الثابت بأوراق الدعوي قيام المتهم باقتراف جريمة هتك عرض الطفلة المجني عليها المؤثمة بالمادة 269/1 من قانون العقوبات حالة كونها لم تجاوز الثامنة عشرة من عمرها باعتدائه عليها، وذلك بالكشف عن عورتها التي تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار بحسر ملابسها عنها ومعاشرتها معاشرة الأزواج من قبل وهو ما يتوافر به ركن الجريمة المادي.

 

وبحسب "المحكمة": فضلا عن اتجاه إرادته لإثبات ذلك الفعل المادي مع علمه بكونه يمثل مساسا بجزء من جسم المجني عليها يعد عورة لديها إرضاء للشهوة لديه وهو ما يتحقق به ركنها المعنوي متمثلا في القصد الجنائي بمعناه العام في شقيه من علم وإرادة وهو ما يتوافر به ركنا جريمة هتك العرض في حقه، ولا يقدح في توافرها في حقه ما ذهب إليه دفاعه من حسن نيته فيما أتاه كون فعله مصاحبا لقيامه بالزواج بالمجني عليها عرفيا وتسانده إلى عقد الزواج العرفي المرفق ضمن حافظة المستندات المقدمة منه على مقتضى صريح نص المادة 60 من قانون العقوبات.

 

101771-101771-تجديد-حبس-المتهم-بقتل-طفل-الشرقية

 

النقض: لا يعفي زواج عرفي باطل من مسؤولية جريمة هتك عرض القاصر

 

وتضيف "المحكمة": ذلك أنه وإن كان المقرر قانونا وعملا بنص المادة المذكورة أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة إلا أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أنه ضمن ما يشترط لإعمال هذه المادة أن يكون وقوع الفعل بمقتضى حق مقرر في القانون أي إباحة كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المختلفة بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بمن يباشر الحقوق الواردة بها شريطة أن تكون القاعدة التي تقرر الحق أو تقره من القواعد التي تنتمي إلى النظام القانوني النافذ في الدولة دون سواه بما مقتضاه ولازمه عدم الاعتداد بالقواعد القانونية الملغاة أو بالأعراف الفاسدة.

 

وتؤكد "المحكمة": وكان المشرع قد حظر زواج القاصرات وأفرد لكل من تسبب فيه والقائم على إجراءاته عقوبة جنائية وفق ما تضمنه نص المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية من أنه لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ... إلخ النص وكان الفقه الإسلامي والشرع الحنيف وإن أحلا الزواج العرفي فيما يرتبه من آثار وأهمها حل استمتاع كل من طرفيه بالآخر إلا أنهما اشترطا فيه لإنتاج تلك الآثار باعتباره زواجا عرفيا ليس موثقا ضرورة توافر أركان انعقاده وشروط صحته من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". 

 

28465-28465-28465-طفلة

 

النقض: الزواج العرفي بدون ولي أو شهود عدل أو مهر محدد يكون باطلاً

 

وتابعت: فإذا فقد ذلك العقد أيا من تلك الشروط فلا يمكن اعتباره زواجا لا عرفيا ولا غيره ولا يرتب ثمة آثار شرعية ولا قانونية ومن صورته ما يقع بين بعض الشباب من التقاء الرجل بالمرأة يتبادلان ألفاظ الإيجاب والقبول بشأن رغبتهما في زواجهما ويكتبا ورقة بذلك يشهدا عليها اثنين من أصدقائهما ثم يعاشرها معاشرة الأزواج في السر فيما بينهما بحجة أنهما متزوجان زواجا عرفيا فإن هذه الصورة هي ما تسمى بزواج السر المسمى بالزواج العرفي والذي يتم دون الولي وبدون شهود أو يتم بشاهدين لكن يوصي كل منهما بكتمانه فلا يعلمه إلا طرفاه والشاهدان فقط وهذه الصورة محض زنا محرم كونها تمت دون استيفاء شروط صحة وأركان انعقاد عقد الزواج العرفي الصحيح ولا تعدو سوى زواج باطل وعيش في الحرام وخروج عن الدين والأخلاق والفطرة السليمة ينطوي على مكر وخداع وخيانة وعلاقة محرمة خبيثة لا يقرها الشرع .

 

واستطردت: وإذ كان البين من عقد الزواج العرفي المرفق ضمن حافظة مستندات المتهم أنه قد استغل صغر سن الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ من عمرها الثامنة عشر آنذاك والمفترض فيه علمه بحقيقة عمرها ولم ينف توافر هذا العلم لديه وتحايل عليها بإبداء رغبته في الزواج بها رسميا وقام بتحرير ذلك العقد العرفي واستوقعها عليه موهما إياها بأنه عقد زواج رسمي كما استوقع شاهديه مع توقيعه دون ولي، إذ الثابت فيه تزويجها نفسها بنفسها وخلوه من بيان الولي الشرعي للطفلة المجني عليها، وإذ إنه في زواجها من المتهم فضلا عن تجهيله للمهر الذي هو حق لها من حيث عاجله وآجله تحديدا كافيا نافيا للجهالة، مما يكون معه ذلك العقد باطلا غير منتج لآثار عقد الزواج الصحيح فيما بين المتهم والمجني عليها، وذلك مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، وقوله:  "أيما امرأة نكحت زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل"، وجاء التكرار اللفظي فنكاحها باطل ثلاث مرات للتأكيد على بطلان الزواج الذي يتم بدون ولي وخصوصا زواج البنت البكر.   

 

83170-ككس

 

النقض: زعم المتهم بحسن نيته أو زواجه العرفي لا ينفي توافر أركان الجريمة أو القصد الجنائي

 

وتشير "المحكمة": إلى أنه لا يرتب ذلك العقد حل استمتاع المتهم بالمجني عليها استنادا منه لحق مقرر له بمقتضى الشريعة، ولا يرتب من ثم إباحة فعله المادي بإتيانه لها من قبل ومعاشرته لها معاشرة الأزواج وتضحى من ثم علاقتهما محض علاقة غير شرعية آثمة يحرمها الشرع ولا يقرها العرف أو يجيزها القانون ولا ترفع عن فعلته صفة الجريمة المسندة إليه والتي توافرت بركنيها في حقه ويكون منعى دفاعه في هذا الصدد غير سديد".

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجني عليه، وأن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها علي النحو السالف بسطه هو استخلاص سائغ وكاف في ثبوت توافر أركان جريمة هتك العرض في حق الطاعن، وكاف في الرد على دفاعه في هذا الخصوص، ومن ثم، يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.   

 

202303070126292629

 

النقض: الهتك لا يشترط ترك أثر جسدي

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تعيب الحكم هي التي تكون فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة، فإنه من غير المجدي النعي على الحكم أنه أورد في مقام رده علي الدفع بعدم توافر أركان الجريمة أن عقد الزواج جاء مجهلا في بيان مقدار المهر خلافا لما جاء بالأورق، طالما أن هذا الخطأ وبفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، ومن ثم تضحى دعوى مخالفة الثابت بالأوراق غير مقبولة . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه . 

 

ككس

 

وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى – أن محكمة النقض المصرية لها العديد من الأحكام التي تصدت فيها لتلك الجريمة التي تهدد كيان الأسرة والمجتمع، بل ذهبت في بعض أحكامها لأبعد من ذلك في الطعن المقيد برقم 20395 لسنة 86 القضائية، والذى جاء في حيثياته أن مسألة الزواج العرفى من قاصر هي جريمة هتك عرض، والإبلاغ عن جريمة هتك العرض مكفول لكل من علم بها وليس المضرور فقط"، وتنص المادة 269 من قانون العقوبات على أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

ويضيف "الجعفرى" في تصريح لـ"برلماني": هذا المبدأ يتعلق بجريمة هتك العرض، وهى أن حق الإبلاغ عن هذه الجريمة مكفول لكل من علم بوقوعها، ولا يلزم أن يكون المبلغ هو المضرور من الجريمة، وأن جريمة هتك العرض بالقوة المعاقب عليها بالمادة 268 إجراءات جنائية، ليست من الجرائم التى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى وفقا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، بالتالى فإن نعي الطاعن بأن تقديم البلاغ كان من غير المجني عليهن، غير جائز".

 

 

608154018_1310606234444435_6264956613935020501_n
 
النقض تُجرم "الزواج العرفى" وتصفه بالباطل 1

 

607746755_1310606267777765_7642130557449801195_n


 
النقض تُجرم "الزواج العرفى" وتصفه بالباطل 2

 

طططط
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى 

 

موضوعات متعلقة :

للمتزوجين بالخارج.. تمصير عقد الزواج العرفى يكون دون حكم قضائى.. 4 إجراءات لإتمامه و3 معايير و6 مستندات.. يكون بين زوجين "مصريين وأجانب".. وخبير: "التمصير" يختلف عن "تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية" لهذه الأسباب

"لغم قانونى".. حكم قضائى برفض دعوى "إثبات زواج عرفى" رغم حضور الزوج والإقرار أمام القضاء بالزيجة.. والمحكمة تضع 10 مبادئ لإثباته.. وتستند لأحكام النقض.. والحيثيات: الطرفان لم يراعيا القانون واتباع الإجراءات

"ولسه ياما هنشوف".. القضاء ينظر دعوى "إثبات نسب" فتاة تبلغ 30 سنة من زواج عرفى.. "الأب" يطعن على "عقد الزواج" بالإنكار.. و"الاستئناف" تُقر بصحة العقد وتُغرمه.. وتعيد الاستئناف للمرافعة للفصل في "نسب الفتاة"

مدي جواز اثبات الزواج أو الرجعة بالشهادة وفقاً للقانون وللمذهب الحنفي.. 3 طرق لإثبات الزواج العرفى.. محكمة الأسرة المختصة بنظر دعوى إثبات الزوجية.. ودعوي إثبات الرجعة يتوقف على إذا كان الطلاق رجعي أم طلاق بائن

للمتضررات.. حكم قضائى بإثبات الزواج العرفى وعدم قبول طلب الخلع لرفعه قبل الميعاد.. الحكم صدر بعد إحالة الدعوى للمُحكمين ولشيخ الأزهر وإقرار الزوج بزواجه واستلامه مقدم الصداق.. ومحكمة الأسرة تضع الضوابط والشروط


print