أصدرت محكمة استئناف المنصورة، حكما قضائيا فريدا من نوعه، بإثبات صحة عقد زواج عرفى مؤرخ 5 يناير 1995، وتغريم "المُطلق" ألفان جنيه لطعنه على العقد بالإنكار رغم صحته، وإعادة الاستئناف للمرافعة لنظره ليتناضل الخصوم في الموضوع والمتمثل في إثبات نسب الإبنة "أميرة" والتي بلغ من العمر 30 سنة، وذلك بعد مرور 6 سنوات على نظر الدعوى، لأنها متداولة منذ عام 2019.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 13132 لسنة 64 قضائية، لصالح المحامى محمد عبدالسميع، برئاسة المستشار محمد عبد العظيم، وعضوية المستشارين أحمد السيد عماره، وأحمد عبدالله شاهين، وبحضور كل من وكيل النيابة عمرو جلال، وأمانة سر أحمد عبدالفتاح.
الوقائع.. دعوى إثبات نسب لفتاة تبلغ 30 سنة
وقائع الإستئناف ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم تتحصل في أن المستأنفة "الجدة لأم"، قد أقامت الدعوي رقم 1005 لسنة 2019 أسرة الابراهيمية بطلب الحكم بعد تعديل الطلبات بإثبات نسب الصغيرة "أميرة" الي والدها المستأنف ضده "م. أ" وإثبات تاريخ ميلادها في 30 مارس 1997 والزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أنها جدة الصغيرة لوالدتها وأنه بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ 5 يناير 1995 تزوج المستأنف ضده من نجلتها المرحومة "د. م" والتي توفيت بتاريخ 26 أغسطس 2018، وحيث تقاعس المستأنف ضده عن إثبات نسب صغيرته اليه لعدم وجود أصل عقد الزواج، والذي عثرت عليه بعد وفاة والدة الصغيرة، الأمر الذي دعاها الى إقامة الدعوي بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان .
"الجدة لأم" تُقيم الدعوى بعد وفاة نجلتها
وقدمت سندا لدعواها وحال تداول الدعوي بالجلسات حوافظ مستندات طويت علي أصل عقد زواج عرفي ثابت به أنه في يوم 5 يناير 1995 تم عقد زواج عرفي بين طرف أول "م. أ" - الزوج - طرف ثاني "د. م" – زوجة - وأتعهد بأنني مسئولة عن أي نتائج تترتب على هذا الزواج موقع من الزوج والزوجة وشاهدين، وصورة رسمية من وثيقة عقد زواج بتاريخ 21 نوفمبر 1998 بين الزوج "م. ط"، والزوجة "د. م"، وصورة ضوئية من صورة قيد وفاة "د. م" بتاريخ 24 أغسطس 2018، وصورة ضوئية من صورة قيد ميلاد "د. م" بتاريخ 31 أغسطس 1977، وصورة رسمية من إعلام شرعي للمتوفاة "د. م" ثابت به أن ورثتها الشرعيين هم ابنتها القاصرة "س. م" والمشمولة بولاية والدها ولاية طبيعية وتستحق نصف تركتها فرضا وفي والدتها "ك. أ" وتستحق سدس تركتها فرضا وفي والدها "م. ح"، ويستحق باقي تركتها تعصيبا فقط دون وارث أو شريك أو مستحق لوصية واجبة سوي من ذكر.
إفادات ومستندات بالزواج والطلاق
وإفادة من مصلحة الأحوال المدنية طلب ونموذج استعلام حالات الزواج والطلاق ثابت به زواج "د. م" من "م. ه" بتاريخ 9 أغسطس 1998، وإفادة من مصلحة الأحوال المدنية طلب ونموذج استعلام حالات الزواج والطلاق ثابت به طلاق "د. م" من "م. ط" بتاريخ 15 يوليو 2010 وغير مسجلة زواج.
وتداولت الدعوي بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثلت المدعية بشخصها وبوكيل عنها محام، ومثل المدعي علية بوكيل عنه محام، وبجلسة 27 يناير 2020 قضت محكمة أول درجة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوي للتحقيق لإثبات ونفي ما ورد بمنطوق ذلك القضاء والذي تحيل اليه منعا للتكرار، ونفاذا لذلك القضاء باشرت المحكمة التحقيق واستمعت الشهادة شهود المدعية وهم كل من "م. م" و"م. م" و"ر. م" والذي شهد أولهما بأنه جار للمدعية وأنه لم يحضر واقعة الزواج وأنه نمي الي سمعه من نجلة المدعية قبل وفاتها أنها كانت متزوجة من المدعي علية بعقد زواج شرعي، وأنه أبصر المدعي علية يتردد علي منزل المدعية منذ 11 عام، وأنها خلال فترة الزواج قامت بإنجاب صغيرة تدعي منه من مواليد عام 1998/ 1999 وأن نجلة المدعية المتوفاة متزوجة من أخر عقب ذلك وأنجب منها طفلة أخري وأنه تنامي إلى سمعة حدوث مشادة بين المدعية والمدعي عليه أقر فيها الأخير أنها نجلته ولا يستطيع إثباتها منعا للمشاكل الأسرية مع أهليته.
"الأب" يرفض الحضور للطب الشرعى لأخذ العينات
وشهدتا الأخيرتين أنه نما الى علمهما أن نجلة المدعية قد تزوجت من المدعي عليه في شهر 3 عام 1995 بموجب عقد زواج عرفي وأنهما علما به بعد مرور ثلاث سنوات على انعقاده عقب حمل الزوجة وأنها أنجبت صغيره تدعي "أميرة" في شهر يناير عام 1998 وتم الطلاق بينهما، فقررت المحكمة إنهاء التحقيق واعادة الدعوي للمرافعة، ونفاذ لذلك أعيدت الدعوي للمرافعة وتداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل طرفي التداعي كلا بوكيل وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بدفاعة طالعتها المحكمة والمت بها، وبجلسة 29 أغسطس 2020 قضت المحكمة باستجواب المدعي لاختصام باقي الورثة .
وتابعت الدعوي جلساتها على النحو الثابت بمحاضرها طعن خلالها وكيل المدعي عليه بالإنكار علي عقد الزواج، وبجلسة 28 سبتمبر 2020 قضت المحكمة وقبل الفصل في الدفوع وموضوع الدعوي بندب مصلحة الطب الشرعي بالقليوبية لتوقيع الكشف الطبي علي المدعية والصغيرة والمدعي عليه مع أخذ عينات من الحمض النووي، وذلك على النحو الوارد بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل إليه منعا للتكرار، وبجلسة 30 نوفمبر 2020 قضت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لإجراء التحليل للمدعية والصغيرة والمدعي عليه، وذلك على النحو الثابت بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل اليه منعا للتكرار، وحيث وردت إفادة الطب الشرعي بحضور المدعية والصغيرة وعدم حضور المدعي عليه، مما يتعذر مباشرة المأمورية .
محكمة أول درجة ترفض الدعوى.. و"الجدة لأم" تستأنف الحكم لإلغاءه
وبجلسة 31 مايو 2021 قضت المحكمة بإعادة المأمورية للطب الشرعي على النحو الثابت بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل اليه منعا للتكرار، ووردت إفادة الطب الشرعي بحضور المدعية والصغيرة وعدم حضور المدعي عليه، مما يتعذر مباشرة المأمورية، والمحكمة عرضت الصلح دون جدوي، والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة، وحيث أرفق تقرير الخبيرين وقد طلعته المحكمة والمت به، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.
وبجلسة 25 أكتوبر 2021 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي، والزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ وقدره خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيسا على عدم إطمئنان المحكمة لما شهد به شهود المدعية .
وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدي المدعية فطعنت عليه بالاستئناف المائل بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية، وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12 فبراير 2021 موقعة من محام، وأعلنت قانونا للمستأنف ضده طلبت في ختامها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفي الموضوع: 1- إحالة المستأنفة والصغيرة والمستأنف ضده الى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة الحامض النووي وتحديد سن الصغيرة منه. 2- إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بإثبات نسب الصغيرة منه الي المستأنف ضده مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .
مذكرة الاستئناف تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم
وذلك لأسباب حاصلها أن الحكم المستأنف لم يصادف تطبيق القانون ومخالفا لأوراق الدعوي وواقعها وقد شابة الفساد في الاستدلال حيث رفض المستأنف ضده الذهاب الى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة الحامض النووي لإثبات نسب الصغيرة اليه، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالصحيفة وللأسباب الأخري التي ستبديها المستأنفة بالجلسات .
وحيث تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها مثلت المستأنفة بشخصها وبوكيل عنها محام، ومثل المستأنف ضده بشخصه وبوكيل عنه محام، وقدم مذكرة دفاع طالعتها المحكمة وألمت بها، وبجلسة 7 سبتمبر 2022 قضت المحكمة أولا: بقبول الإستئناف شكلا، ثانيا: وقبل الفصل في الموضوع باستجواب المستأنفة بشأن السبب المبين بذلك القضاء والذي نحيل اليه منعا للتكرار، وحددت لإجراءه جلسة 3 أكتوبر 2022 وأبقت الفصل في المصاريف وكلفت المستأنفة بإعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا القضاء.
ونفاذ لذلك القضاء أعيد تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية قامت المستأنفة بإدخال باقي المدعي عليهم أمام محكمة أول درجة كلا من "س. م" و"م. ح" خصوما في الاستئناف، ومثل المستأنف ضده وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وألمت بها وطعن بالإنكار على توقيعه على الإقرار المقدم من المستأنفة "عقد الزواج العرفي المؤرخ 5 يناير 1995 بين كلا من "م. أ" طرف أول زوج و"د. م" طرف ثاني زوجة، وقرر برغبته في الذهاب الى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل D.N.A.
المحكمة تقرر شطب الاستئناف لهذا السبب
وبجلسة 8 فبراير 2023 - قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مصلحة الطب الشرعي بالقليوبية قسم أبحاث التزييف والتزوير ليندب بدورة خبيرا مختصا تكون مهمته على النحو الوارد بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل الية منعا للتكرار، ووردت إفادة مصلحة الطب الشرعي بإعادة المأمورية لعدم ورود أي أوراق مضاهاة وعدم حضور الطاعن للمضاهاة، وبجلسة 8 نوفمبر 2023 لم يمثل أيا من أطراف الاستئناف، فقررت المحكمة شطب الاستئناف، وبموجب صحيفة جددت المستأنفة الاستئناف من الشطب وأعيد تداوله بالجلسات علي نحو الثابت بمحاضرها.
بموجب صحيفة جددت المستأنفة الاستئناف من الشطب وأعيد تداولها
وبجلسة 3 أبريل 2024 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإعادة ندب مصلحة الطب الشرعي بالقليوبية لتنفيذ ما ورد بمنطوق ذلك القضاء والذي تحيل اليه منعا للتكرار، وورد تقرير مصلحة الطب الشرعي بعدم موافاته بجديد بشأن أوراق المضاهاة وعليه، فإنه يتعذر فنيا إجراء المضاهاة اللازمة، وبجلستي 4 مايو 2024/ 3 أغسطس 2024 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية لمصلحة الطب الشرعي لتنفيذ ما ورد بمنطوقهما، ونفاذا لذلك باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره والذي انتهي فيه الي نتيجة مؤداها "أن الطاعن (م. أ) هو المحرر للتوقيع الثابت بعقد الزواج موضوع الفحص"، هذا ونحيل تفصيلات التقرير الي ما ورد به منعا للتكرار، وحيث تداول الاستئناف بالجلسات عقب ورود التقرير على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها مثلت المستأنفة بشخصها وبوكيل وقدم اعلان بورود التقرير، والمحكمة عرضت الصلح دون جدوي، والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة، والتي قررت حجز الاستئناف للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الطعن بالإنكار المبدي من المستأنف ضده: فلما كان من المستقر عليه قضاء أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى إطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
"الاب" يطعن على عقد الزواج العرفى بالإنكار
وبحسب "المحكمة": كما أنه من المستقر عليه أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه، إذ رأت فيه ما يقنعها و يتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها وتؤدى إلى ما انتهى إليه، وحيث أنه ولما كان ما تقدم - وهديا به و كان الثابت للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير الذي باشر المأمورية أنه باشرها طبقاً للقانون وعلي أسس فنية سليمة تتفق والنتيجة التي تضمنها ذلك التقرير، وذلك لقيامه بفحص جميع الأوراق والمستندات المرفقة بالدعوي وكذلك إجراءه لكافة عمليات المضاهاة اللازمة.
ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير المودع ملف الدعوي، ومن ثم فإنها تأخذ به محمولاً على الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملاً لأسباب قضائها وتقضي في الموضوع علي هدي النتيجة التي إنتهى إليها وترتيبا على ذلك، ولما كان الخبير المنتدب بالدعوي قد إنتهي في تقريره سالف البيان إلي"أن الطاعن (م. أ) هو المحرر للتوقيع الثابت بعقد الزواج موضوع الفحص "، الأمر الذي يكون معه الطعن بالإنكار المبدى من المستأنف ضده بالدعوي الماثلة علي توقيعه علي الإقرار المقدم من المستأنفة "عقد الزواج العرفي المؤرخ 5 يناير 1995" قد جاء علي غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقا بالرفض، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الطعن بالإنكار المبدى من المستأنف ضده وبصحة الإقرار على "عقد الزواج العرفي المؤرخ 5 يناير 1995"، محل الطعن بالإنكار، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
المحكمة تحقق في الطعن بالإنكار
وحيث أنه لما كان ما تقدم - وكانت المحكمة قد إنتهت بقضائها المتقدم إلى القضاء بصحة الإقرار علي عقد الزواج العرفي المؤرخ 5 يناير 1995 محل الطعن بالإنكار، وهو الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتغريم الطاعن المستأنف ضده مبلغ وقدره "ألفان جنيه"، وذلك وفقا لنص المادة 43 من قانون الإثبات على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه ولما كانت المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه: "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة"، وحيث أنه من المقرر قضاء أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي احتج عليه بالورقة التي قضى بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أريد إثباته بتلك الورقة ".
المحكمة تقر بصحة الإقرار على عقد الزواج العرفي
ولما كان ما تقدم وهدياً به - وكانت المحكمة قد قضت بصحة الإقرار على عقد الزواج العرفي المؤرخ 5 يناير 1995 محل الطعن بالإنكار، ومن ثم لا يجوز لها الحكم في موضوع الدعوي، بل يجب أن يكون القضاء بصحة ذلك المستند محل الإدعاء سابقا على الحكم في موضوع الدعوى، وهو ما تقضي معه المحكمة بإعادة الاستئناف للمرافعة ليتناضل الخصوم في موضوعه وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجى البت فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة رقم 184/1، 240 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة:
أولاً: في موضوع الطعن بالإنكار المبدي من المستأنف ضده برفضه، والقضاء بصحة الإقرار علي "عقد الزواج العرفي المؤرخ 5 يناير 1995" محل الطعن بالإنكار، وأمرت المحكمة بتغريم الطاعن (المستأنف ضده) مبلغ وقدره "ألفان جنيه".
ثانيا: بإعادة الاستئناف للمرافعة لنظره بجلسة 6 مايو 2025 ليتناضل الخصوم في الموضوع، وكلفت المستأنفة بإعلان المستأنف ضدهم بالحكم والجلسة وأبقت الفصل في المصاريف.