السبت، 24 يناير 2026 10:46 ص

حكم تاريخى..

"الجنايات" تُبرئ شخص من تهمة قيادة سيارته متعاطياً المخدرات رغم إيجابية عينة "البول".. وتؤكد: تبيُن مأمور الضبط القضائي إحمرار عيني المتهم حال مناقشته لا يبرر القبض.. ويوضح الحد الفاصل بين الاستيقاف والقبض

"الجنايات" تُبرئ شخص من تهمة قيادة سيارته متعاطياً المخدرات رغم إيجابية عينة "البول".. وتؤكد: تبيُن مأمور الضبط القضائي إحمرار عيني المتهم حال مناقشته لا يبرر القبض.. ويوضح الحد الفاصل بين الاستيقاف والقبض محكمة - أرشيفية
السبت، 24 يناير 2026 09:11 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة (السابعة) الجزائية – المنعقدة بمحكمة جنايات دمنهور – حكماً قضائياً ببراءة شخص من تهمة أحراره بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيش"، وقيادة سيارته الخاصة كونه متعاطيا للجوهر المخدر محل الاتهام بعد أخذ عينة "بول" منه وتحليلها، ورسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية أوضحت الحد الفاصل بين الاستيقاف والقبض أبرزها:

 

1- تبين مأمور الضبط القضائي إحمرار عيني المتهم حال مناقشته لا يبرر القبض.  

 

2-الأصل أن الإنسان لا يجبر على أن يقدم دليل ضد نفسه.

 

ملحوظة:

 

الحكم جاء مؤيداً لمبادئ وأحكام محكمة النقض التي أرست تلك المبادئ، فضلاً عن الشرعية الإجرائية، التي تؤكد أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.

 

صدر الحكم في قضية النيابة العامة رقم 5939 لسنة 2025 رحمانية، والمقيدة برقم 1507 كلي شمال، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد، ومصطفي محمد، وبحضور كل من وكيل النيابة مصطفي عبد الوهاب، وأمانة سر خالد سید.   

 

209275-ططسس

 

الوقائع.. القبض على متهم بقيادة سيارته الخاصة تحت تأثير المخدر

 

اتهمت النيابة العامة المتهم "سعيد. س"، لأنه في يوم 12 أغسطس 2025 بدائرة مركز الرحمانية، بمحافظة البحيرة:

 

1- أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

 

2-قاد سيارته الخاصة كونه متعاطيا للجوهر المخدر محل الاتهام السابق على النحو المبين التحقيقات .

 

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى هذه المحكمة وطالبت بعقابه طبقاً للمواد الواردة بأمر الإحالة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 ، 37/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1961 المعدل والبند (54) من القسم الثانى من الجدول رقم - 1 - الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 66، 1/76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل، وركنت في إسنادها إلى ما شهد به شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.   

 

 

دد
 

أخذ عينة من "بول" المتهم.. والتحليل يكشف إيجابية العينة

 

فقد شهد نقيب محمد أشرف حموده أنه حال قيامه بحملة مرورية يرافقه مندوب وزارة الصحة المختص استوقف المتهم حال قيادته سيارته لفحص رخصتي القيادة والتيسير الخاصتين به وأثناء مناقشته اشتبه مبدئياً بوقوع المتهم تحت تاثير المخدر لعدم اتزانه في الحديث وإحمرار عينيه، مما حدا به لأن يتحصل منه على عينه بول، عن طريق الفني المختص الذي قام بتحليلها عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع، فأظهر فحص العينة نتيجة إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي إيجابية عينة البول لتعاطي مخدر الحشيش.

 

وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام، وحيث إنه بجلسة المحاكمة حضر المتهم بوكيل عنه - محام - طلب براءته مما نسب إليه من اتهام، تأسيساً على بطلان استيقاف المتهم لانتفاء مبرراته وبطلان ما ترتب عليه من قبض.   

 

20241211020944944

 

المحكمة تحيل المتهم للمحاكمة الجنائية

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف فلما كان من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، فهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشك والريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته سند الاستيقاف إذن هو الواجب المفروض على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم رجال السلطة العامة بالبحث عن الجريمة ومرتكبيها، وهو أمر يعطيهم الحق في استيقاف كل شخص يضع نفسه طواعية واختياراً في وضع الظن والشك، لكشف ستر هذا الغموض، وفي سبيل ذلك له أن يسأل الشخص عن هويته وحرفته ومحل إقامته ووجهته وتراخيص سيارته وقيادته إن كان يقود سيارة، وبالعموم كل ما يفيد في كشف سر حالة الغموض التي وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً فيها.  

 

وبحسب "المحكمة": والحق في الاستيقاف يختلف جذرياً عن الحق في القبض الذي لا يجوز إيقاعه مطلقاً إلا بأمر سلطة التحقيق أو بواسطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المتلبس بها قانوناً وعلى شخص توافرت قبله دلائل كافية على اتهامه، ولا يجوز حصوله مطلقاً من رجال السلطة العامة، وذلك لأن جوهر القبض هو حرمان الشخص حرماناً مقصوداً من حريته في الحركة والتجول جبراً عنه إذا اقتضى الأمر بينما الاستيقاف لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل كشف غموض هذه الريبة كما سبق القول.   

 

ككك

المستشار سامح عبد الله - رئيس المحكمة  

 

الدفاع يطالب ببراءة موكله لبطلان الاستئقاف 

 

ووفقا لـ"المحكمة": إنه لما كان ذلك وبناءً عليه وكان الثابت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي استوقف المتهم حال قيادته سيارته لسؤاله عن رخصتي تسيير السيارة وقيادته الشخصية وهو أمر يحق لمأمور الضبط القضائي أن يأتيه وبمناقشته تحقق لديه اشتباه مبدئي وقوع المتهم تحت تأثير مادة مخدرة لعدم اتزانه واحمرار عينيه، ثم قام استناداً على هذا الاشتباه بأخذ عينة من بوله وتحليلها عن طريق الوسائل الفنية، فإن ما آتاه مأمور الضبط القضائي إنما يعد قبضاً بالمعنى الحرفي الذي أشارت إليه المحكمة سلفاً، وهو إجراء لا تبرره أبداً حالة اشتباه مبدئي، كما سطر مأمور الضبط القضائي ذلك حرفياً، ولا يقدح في ذلك أن يبرر استحصاله على العينة موضع التحليل بأن المتهم قدمها إليه طوعاً واختياراً إذ أن ذلك لا يستقيم مع طبائع الأمور، كما أنه يأتي مجافياً لأصل من أصول الاثبات وهو أن المتهم لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا الاستحصال إنما جاء على غير إرادة المتهم، حتى ولو استتر تحت وصفى الطواعية والاختيار الذين أسبغهما مأمور الضبط القضائي على هذا الاستحصال في محضر ضبطه.  

 

وسبب بطلان الاستئقاف لانتفاء مبرراته وبطلان ما ترتب عليه من قبض

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن الفصل في قيام مبرر الاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مراقبة منه لسلامة الإجراء الذي باشره رجل السلطة العامة بناء عليه.   

 

المحكمة تُبرئ المتهم لهذا السبب

 

ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى أن ما آتاه مأمور الضبط القضائي إنما كان في حقيقته قبضاً لا استيقافاً وما تبعه من استحصاله على عينة من بول المتهم استناداً إلى اشتباه مبدئي، ومن ثم فقد وقع هذا الإجراء باطلاً وما نتج عنه من إجراء يعد باطلاً أيضاً، لكونه قد جاء لصيقاً به غير منبت الصلة عنه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة وعملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام ومصادرة الكواشف الاستدلالية محل الضبط. 

 

99540-سسك

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

 حضوريا ببراءة "سعيد. س" مما نسب إليه من اتهام .  

 

حكم تاريخى لترسيخ مبادئ النقض

 

فيما أكد المحامى بالنقض والخبير القانوني صلاح حمورى، أن الحكم حكم تاريخى لقيام النيابة العامة بإجراء تحاليل عن طريق الطب الشرعى بعد العرض على النيابة، والأغلبية فى القضاء السائد بمحكمة الجنايات يتجه الى الإدانة على اعتبار أن نتيجة الطب الشرعى اثبتت التعاطى وأنه لا جدال ولا شك فى نتيجة الطب الشرعى، ولكن أرى أن هذا الحكم اعتنق مبدأ ارسته محكمة النقض بأن العبرة بصحة الاجراء هى بالمقدمة ببدايته، وأنه لا يجوز التعويل بالإدانة وفق مقدمات باطلة قد سبقت النتيجة، لأن النتيجه ليست المطلوبة لذاتها.

 

وأوضح "حمورى" في تصريح خاص: وهناك أمر أخر هو اعتناق الحكم ما قررته محكمه النقض من أنه لا يصح فى القانون أن يقوم رجل الشرطة فى سبيل أداء دوره الإدارى الذى نص عليه فى قانون المرور بالإطلاع على تراخيص المركبات بأن يُعد كميناً مخصوصاً يستوقف فيه كل المركبات الماره عليه عشوائيا لفحص التراخيص دون أن يضع قائدها نفسه موضع الريبة والشك، ولا يصح معه أيضا أن يقوم رجل الشرطة فى هذه الأكمنة بفحص تحقيق الشخصية لكل مار عليه دون أن يضع الشخص نفسه موضع الريبة والشكوك، إذ فى فحص تراخيص المركبات وبطاقات تحقيق الشخصية فى هذه الأكمنة هو تعرض لحرية التنقل وهو ما يجعل النص الذى رخص له بذلك مشوبا بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه الشارع عنه، إلا أن نكون بصدد جريمة قد وقعت بالفعل ويجرى التحرى والبحث عن مرتكبيها. 

 

images

 

ويضيف "حمورى": فيكون في هذه الحالة له بمقتضى دوره المنصوص عليه، فالحكم في مجمله يُرسخ للحقوق والحريات، والأجمل مما ذكره النقض أن الحكم تعرض لأن العينة والتحليل بالكاشف سبب القبض جاءت بعد الاستيقاف الباطل بل أن العينة واجراء التحليل كان بغير رغبة حقيقية من المتهم، وهذه الحكم لابد من تقديمه والاستعانة به في القضايا المشابهه وتقديمه لبعض الدوائر عله يغير مبدأها السائد بالإدانة سواء السجن أو الغرامة.  

 

1 سامح
 
الجنايات: تبين مأمور الضبط القضائي إحمرار عيني المتهم حال مناقشته لا يبرر القبض 1

 

2 سامح
 
الجنايات: تبين مأمور الضبط القضائي إحمرار عيني المتهم حال مناقشته لا يبرر القبض  2

 

3 سامح
 
الجنايات: تبين مأمور الضبط القضائي إحمرار عيني المتهم حال مناقشته لا يبرر القبض  3 
 
 
4 سامح
 
الجنايات: تبين مأمور الضبط القضائي إحمرار عيني المتهم حال مناقشته لا يبرر القبض  4 
 

صلاح

المحامى بالنقض والخبير القانوني صلاح حمورى 
 
 

 

موضوعات متعلقة :

الهيئة العامة للنقض تًحدد صاحب "الاستئناف الفرعي".. وتُقرر: هو المستأنف عليه الذي أجاز له المشرع إقامة استئناف فرعي بعد فوات الميعاد أو قبول الحكم.. تؤكد: من حُكم له ولعليه في ذات الوقت بشيء في الاستئناف الأصلى

حول "اتفاق السبق بالإصرار".. موقف القانون من ارتكاب جريمة القتل بـ"السيف المشترك بين أيدى الجناة"؟.. يحمل كل واحد منهم المسؤولية الجنائية الكاملة عن النتيجة حتى لو توزعت الأدوار.. و6 مبادئ للنقض تتصدى للإشكالية

استعمال الرأفة.. النقض تُعدل قضية اتجار في نقد أجنبى من "جناية" لـ"جنحة".. وتلغي حكم بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه لطبيب بشري متهم بالاتجار في العملة.. وتقضى بإيقاف تنفيذ العقوبة للحبس والغرامة بعد التعديل

هل يجوز اتهام الزوجة بسرقة المنقولات والمصاغ؟.. المشرع أجازه والأحكام القضائية تصدر فيها بالبراءة.. 12 سببًا لعدم إدانة الزوجة وأهلها.. حكم وحيد أصدرته محكمة النقض بالبراءة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة


print