الأربعاء، 14 يناير 2026 12:39 م

القضاء ينصف والدًا حُرِم من ابنه.. إلزام الأم والجدة بتعويض 150 ألف جنيه لتعمدهما منع تنفيذ "حكم الرؤية" 46 مرة متتالية.. تسبب للأب فى أضرار نفسية ومادية جسيمة جراء حرمانه من طفله وتعنت الحاضنة بغير وجه حق

القضاء ينصف والدًا حُرِم من ابنه.. إلزام الأم والجدة بتعويض 150 ألف جنيه لتعمدهما منع تنفيذ "حكم الرؤية" 46 مرة متتالية.. تسبب للأب فى أضرار نفسية ومادية جسيمة جراء حرمانه من طفله وتعنت الحاضنة بغير وجه حق تعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية - أرشيفية
الأربعاء، 14 يناير 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "5" تعويضات كلى شمال الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، حكماً قضائياً يرسخ لمبدأ قضائياً بأن حرمان الأب من رؤية صغاره ليس مجرد مخالفة عائلية، بل هو "خطأ مدني" يستوجب التعويض المادي والأدبي الجابر للضرر، وألزمت "المطلقة ووالدتها" باعتبارها الحاضنة بتعويض مادي وأدبي بـ 150 ألف جنيه لعدم تنفيذ "حكم رؤية" 46 مرة.

الخلاصة:

أقام أحد الآباء دعوى تعويض ضد المطلقة ووالدتها "بصفتها الحاضنة" لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي يمنحه حق رؤية ابنه الصغير "عمار" بمركز شباب كرداسة، حيث ثبت للمحكمة تعنت المدعى عليهما وامتناعهما عن التنفيذ لعدد 46 مرة خلال فترة وجيزة، وحضر "الأب" في المواعيد المحددة قانوناً، بينما غاب الطرف الآخر دون عذر، مما أدى لحرمان الأب من ابنه وتكبده أضراراً مادية ومعنوية. 

 

ضش

 

المبادئ القانونية التي استند إليها الحكم هي المسؤولية التقصيرية: كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "المادة 163 من القانون المدني"، وجاءت أركان التعويض هى توافر الخطأ "الامتناع عن الرؤية"، والضرر "الحرمان النفسي والمصاريف المادية"، وعلاقة السببية بينهما، وأن حق الرؤية واجب النفاذ فالأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته واجبة النفاذ بقوة القانون، والامتناع عنها يفتح الباب للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، وبذلك تصبح أحكام الرؤية ليست حبراً على ورق، والقانون المدني يقف بالمرصاد لكل من يحاول استخدام الأطفال كأداة للتنكيل بالطرف الآخر، والحصول على تعويض مادي هو أحد السبل القانونية الرادعة لضمان تنفيذ هذه الأحكام.  

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 330 لسنة 2025 تعويضات على شمال الجيزة، لصالح المحاميان أحمد رزق، ومحمد حمدان، برئاسة المستشار محمد فرج، وعضوية المستشارين نورهان خشبة، وأحمد عبدالحليم، وأمانة سر إبراهيم الشيمى.   

 

images

 

الوقائع.. نزاع قضائى لمنع الأب من رؤية أبناءه

تتحصل الوقائع في أن المدعي أقام الدعوى الراهنة بموجب صحيفة موقعة من محام، واستوفت أوضاع الشكلية والقانونية وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26 يوليو 2025 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهما وطلب في ختامي الحكم الزام المدعي عليهما تعويضاً جابراً وقدره خمسمائة 500 الف حنيها مصريا كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي المت به من جراء خطأهما بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية رقم 3636 لسنة 2023  أسرة بندر إمبابة والزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

على سند من القول أن الطالب كان زوج للمعلن اليها الأولي ورزق منها بالصغير وقد تزوجت المعلن اليها الأولي وانتقلت الحضانة الى المعلن اليها الثانية وهي الجدة لأم بالنسبة للصغير، وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 2570 لسنة 2011 أسرة مركز إمبابة، وقد امتنع المعلن اليهم ودياً من تمكين الطالب من رؤية الصغير نكاية فيه مما حدا به الي رفع دعوي رؤية رقم 3636 لسنة 2023 أسرة مركز امبابة والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة بتمكين المدعي من رؤية الصغير "عمار. ى" أسبوعيا كل يوم "جمعة" لمدة 3 ساعات من الساعة الثانية مساءا حتى الساعة الخامسة مساءا بمقر مركز شباب كرداسة والزمت المدعي عليها بالمصاريف. 

 

6724-images

 

"الأب" يقيم دعوى تعويض ضد المطلقة ووالدتها 

هذا وقد اعلن الطالب المعلن اليهم بالصيغة التنفيذية بالحكم الصادر في الدعوي رقم 3636 لسنة 2023 أسرة بندر إمبابة برقم 11400 محضرين تنفيذ أحكام الأسرة بمحكمة الجيزة الابتدائية وقدم الاعلان بالصيغة التنفيذية مرفق به أصل الصيغة التنفيذية لمركز شباب كرداسة لتنفيذ حكم الرؤية وقد امتنع المعلن اليهم عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر رقم 3636 لسنة 2023 أسرة مركز إمبابة، وذلك وفقا للإفادات الصادرة من مركز الشباب رغم اعلانهم قانونا ورغم توجه الطالب مرات عديدة لمكان الرؤية ولما كان امتناع المعلن اليهم عن تنفيذ حكم الرؤية هو خطأ ترتب عليه اضرار للمدعي مادية وادبية.

وقدم الطالب سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من اعلان بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر رقم 3636 لسنة 2023 أسرة مركز امبابة المعلن في 23 نوفمبر 2023، وصورة ضوئية من الحكم رقم 3636 لسنة 2023 أسرة مركز إمبابة، وصور ضوئية من افادات مركز شباب كرداسة بشان تنفيذ حكم الرؤية. 

 

230248-3

 

منع "الأب" من رؤية صغيره 46 مرة

وتداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها مثل المدعي عليه بوكيل محام، وقدم اعلان أصل الصحيفة واعادة اعلان منفذين إداري وحافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.

وهديا بما تقدم ولما كان المدعي طلب التعويض من المدعي عليهما الجابر للضرر المادي والأدبى لعدم تنفيذ حكم الرؤية رقم 3636 لسنة 2023 أسرة مركز امبابة ومنطوقه بتمكين المدعي من رؤية الصغير "عمار. ي" اسبوعيا كل يوم "جمعة" لمدة 3 ساعات من الساعة الثانية مساءا حتى الساعة الخامسة مساءا بمقر مركز شباب كرداسة والمدعي اعلان المدعي عليهما بالصيغة التنفيذية لحكم الرؤية سند الدعوي في 23 نوفمبر 2023 وأن المدعي حضر في مكان الرؤية طبقا للحكم سالف الذكر.   

 

202410140216251625

 

المحكمة تقضى بتعويض 15 ألف جنيه 

وتضيف "المحكمة": وأن المدعي عليهما امتناع عن تنفيذه عدد 46 مرة خلال الفترة شهر 12 لعام 2023 حتي شهر أبريل لعام 2020، وأن ذلك يعد خطأ من قبل المدعي عليهما، لعدم تنفيذ حكم الرؤية 3636 لسنة 2023 أسرة مركز امبابة، ونتيجة لذلك الخطأ لحق بالطالب أضرار مادية بالحضور الى مكان الرؤية، وكذلك أضرار أدبية حرمان الطالب من رؤية نجله، وأن المحكمة تقدر قيمة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطالب بمبلغ وقدره 150 مائة وخمسون الف جنية علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :-

بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ قدره (مائة وخمسون ألف جنيها) تعويضاً ماديا وأدبيا والزامها بالمصاريف وخمسة وسبعون جنية مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.  

 

حكم رؤية 1

 
حكم قضائى بتعويض مادي وأدبي لصالح "الأب" ضد "الأم والجدة لأم" بـ 150 ألف جنيه لعدم تنفيذ "حكم رؤية" 1

 

حكم رؤية 2
 
حكم قضائى بتعويض مادي وأدبي لصالح "الأب" ضد "الأم والجدة لأم" بـ 150 ألف جنيه لعدم تنفيذ "حكم رؤية" 2

 

حكم رؤية 3
 
حكم قضائى بتعويض مادي وأدبي لصالح "الأب" ضد "الأم والجدة لأم" بـ 150 ألف جنيه لعدم تنفيذ "حكم رؤية" 3

 

حكم رؤية 4
 
حكم قضائى بتعويض مادي وأدبي لصالح "الأب" ضد "الأم والجدة لأم" بـ 150 ألف جنيه لعدم تنفيذ "حكم رؤية" 4

 

حكم رؤية 5
 
حكم قضائى بتعويض مادي وأدبي لصالح "الأب" ضد "الأم والجدة لأم" بـ 150 ألف جنيه لعدم تنفيذ "حكم رؤية" 5

 

 

موضوعات متعلقة :

هل يجوز اتهام الزوجة بسرقة المنقولات والمصاغ؟.. المشرع أجازه والأحكام القضائية تصدر فيها بالبراءة.. 12 سببًا لعدم إدانة الزوجة وأهلها.. حكم وحيد أصدرته محكمة النقض بالبراءة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

جرائم الأحداث.. هل الاتفاقيات الدولية عائق فى تعديل سن الحدث؟.. المشرع المصرى يملك النزول بسن المسئولية الجنائية.. وتشديد عقوبات القتل المقترن بالاعتداءات الجنسية والتعذيب.. وتقييد الإفراج الشرطى بجرائم معينة

بعد تعميم "غزة" بتقليص حكم المفقود لـ"6 أشهر".. حكم المفقود في التشريعات العربية.. مصر تعتبره مفقود بعد 4 سنوات.. والمشرع الأردني يمتد لسنوات وليس أشهر.. والسورى فرق بين مفقود الحرب وغيرها من الأحداث

هل الجزاءات التأديبية تحرم العامل من الترقية؟.. المشرع قرر محو الجزاءات التأديبية بإنقضاء المدة المقررة قانوناً.. وأجاز الترقية طالما لم يصل الخصم من الراتب 10 أيام.. ويترتب على محو الجزاء اعتباره "كأن لم يكن"


الأكثر قراءة



print