كتب _ هشام عبد الجليل
نص القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري على فرض رسم على الخدمات المختلفة بحد أقصى ثمانين ألف جنيه، تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، والتي تشمل اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لجميع المتدربين، اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها، اعتماد المشرفين، واعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة.
كما حدد القانون رسومًا لعقد الاختبار القومي لترخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازه بحد أقصى ألفي جنيه، وعقد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه، مع التزام المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة 10% من قيمة الرسم إلى الخزانة العامة، بينما تؤول باقي الحصيلة إلى حساب المجلس.
وينص القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية باسم "المجلس الصحي المصري"، لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات. كما تعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة أحد فروع المجلس، ويشار إليها في مواد القانون باسم "المجلس".